مشروع "المرأة من أجل تشريع منصف " (WEL)
بقلم : فريال الكعبي
العودة الى صفحة المقالات

(2- 2)
ثانيا : قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969


• تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة (41) والتي تنص على :
(لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق )
ويحلها محلها ما يأتي :
- تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ماهو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا
الأسباب الموجبة للتعديل :
– إنها تتناقض مع المادة 29 ف4 من الدستور العراقي الدائم والتي تنص على ( تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع ) والنصوص التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية والتي أصبح العراق طرفا فيها.
- هي تتناقض في الوقت ذاته مع المادة 413 من ق.ع.ع والتي تنص على (من اعتدى عمداً على آخر بالجرح أو بالضرب أو بالعنف أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون فسبب له أذى أو مرضاً يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين )
وتستطيع الزوجة وفقا للمادة أعلاه أن تقيم الدعوى ضد الزوج في حالة تعرضها إلى احد الأفعال المذكورة في المادة أعلاه, وهذا هو اتجاه المحاكم العراقية في الحكم بتجريم الأفعال المنطبقة على هذه المادة . ويعدل تسلسل فقرات المادة في ضوء ذلك
• يعدل تسلسل الفقرة ( 2 ) من المادة ( 128 ) إلى الفقرة ( 3 ) والتي تنص :
(الأعذار أما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون. وفيما عدا هذه الأحوال يعتبر عذرا مخففا ارتكاب الجريمة لبواعث شريفة أو بناء على استفزاز خطير من المجني عليه بغير حق .)

ويوضع النص التالي كفقرة 2 : ( لا يعد غسل العار باعثا شريفا على ارتكاب الجريمة )
الأسباب الموجبة للتعديل : أن شمول جريمة غسل العار باعتبار أن الجاني قد ارتكبها لبواعث شريفة قد أدى إلى حوادث قتل للنساء قد ارتكبت بهذه الذريعة ولكن الأسباب الحقيقة لارتكابها ليست بباعث شريف ولكن لأسباب مادية أو أي أسباب أخرى وقد أسس هذا النص سندا للقتل لأي سبب يراه الجاني ويتذرع بالدفاع عن الشرف وغسل العار . • تعدل المادة ( 380 ) والتي تنص :
(كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس )
ويحلها محلها ما يأتي :
( كل زوج حرض زوجته على الزنا يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ولا تزيد على مئة مليون دينار)
الأسباب الموجبة للتعديل : يجب أن تتمتع الزوجة بحماية القانون قبل أن تصبح ضحية بسبب التحريض من الزوج على الزنا وان ينص القانون على معاقبة الزوج على التحريض على الزنا قبل وقوع الزوجة فيه .
• تعدل المادة ( 409 ) والتي تنص :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده أحكام الظروف المشددة )
ويحلها محلها ما يأتي: (من فوجئ بزوجه في حالة تلبسه بالزنا او على فراش واحد مع شريكه فقتلهما او قتل احدهما ، او شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ،او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت ، او الى عاهة مستديمة ، يعاقب وفق الآتي :
1- بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا قتلهما او قتل احدهما .
2- بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، اذا شرع بقتلهما او شرع بقتل احدهما ، او اذا اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت .
3- بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا نتج عن اعتدائه عاهة مستديمة لاحدهما او لكليهما
الأسباب الموجبة للتعديل :
- أن العقوبة يجب أن تتناسب مع المخالفة فلا إفراط ولا تفريط وان الإسلام قد ساوى بعقوبة الزانية والزاني وقد فرضت الشريعة المقدسة قيودا شديدة لإثبات حالة الزنا ومنها شهادة أربعة من الرجال المنزهين عن أي دوافع شخصية غير الشهادة بالحق .وان حق معاقبة الزوجة هو حق خاص بالزوج مع زوجته ولا يشمل أي امرأة من محارمه كالأخت أو البنت .
- وان هذا النص جاء مطلقا مما أدى إلى أن ترتكب كثير من الجرائم بالاستناد إلى هذه المادة وفي حقيقة الأمر أن هناك دوافع شخصية ومادية وراء ارتكاب جريمة القتل .

ثالثا: قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980
تضاف النصوص الاتية الى مشروع قانون العمل :
النص الاول :- يضاف النص الاتي الى اهداف القانون او الى مبادئه الاساسية :- ( حق العامل في الحصول على عمل خال من التحرش والزام رب العمل باتخاذ تدابير فاعلة لمنعه في اماكن العمل )
النص الثاني :- اولا :- يعاقب كل من ارتكب تحرشا في اماكن العمل بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار ،ولا تزيد على مئة مليون دينار ، او باحدى هاتين العقوبتين .
ثانيا :- يعد تحرشا كل سلوك ذي طبيعة جنسية ، غير مرحب به من الطرف الاخر ، يرتكب بقصد اهانة كرامة المجني عليه او خدش حيائه ، او مضايقته ، او وضعه في بيئة عمل عدائية ، او الضغط عليه لاضعاف ارادته في التصدي لرغبات الجاني الجنسية ، او لدفعه لتقديم خدمات جنسية ، او ترك العمل باي شكل .
الأسباب الموجبة للإضافة :
لم يتناول مشروع القانون جريمة التحرش الجنسي ويجب أن تكون بيئة العمل بيئة امنة وخالية من التحرش والذي ينتج عنه خلق بيئة قلقة ويؤدي إلى الاستغلال بسبب حاجة المرأة للعمل وان القانون يضع أسسا للحماية من التحرش وإجبار رب العمل على السعي لإيجاد هذه البيئة وتم من خلال هذه الإضافة وضع الأسس للتعريف بالتحرش الجنسي ووضع العقوبة المناسبة لمن يرتكب هذه الجريمة .
• يعدل نص المادة (29) والتي تنص :
اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .
ثانيًا – تؤمن الدولة للاطفال والصغار والاحداث مجانًا جميع احتياجاتهم من سكن وملبس ومأكل ومصروفات جيب وفقًا للتعليمات التي يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية.

ويحلها محلها ما يأتي :
اولا :- تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة ، والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الرعاية والحنان العائلي الذي افتقدوه وتجنيبهم ما يشعرهم بانهم دون الاخرين.
ثانيا:- تؤمن الدولة للاطفال والصغار والاحداث والنساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الآمن المناسب ، مجانا جميع احتياجاتهم ، من سكن وملبس ومأكل ومصروف جيب ، وفقا لتعليمات يصدرها رئيس المؤسسة العامة للرعاية الاجتماعية .
أن في هذا القانون فجوة تشريعية تتمثل في عدم وجود مكان ومأوى للفتيات من عمر 18 سنة إلى السن التي يسمح لهن بدخول دور المسنين وهو سن 55 واستثناء في بعض الحالات سن 45 في حالة خروجهن من دور الدولة أو إنهاء محكومياتهن بعد أتمامهن سن الثامنة عشرة وعدم وجود عائلة أو أهل أو زوج للتكفل بإقامتهن ورعايتهن فيكون والحالة هذه مصيرهن الشارع عليه سعى المعهد العراقي لسد هذه الفجوة من خلال التشريع وتعديل القانون المذكور أعلاه لان القانون المذكور لم يشمل هذه الفئة من النساء بالإيواء والرعاية.
• يعدل نص المادة (31) والتي تنص :
تستقبل دور الدولة من لم يكمل ( 8) ثماني عشرة سنة من العمر ممن لا اب له على قيد الحياة
ويحلها محلها ما يأتي :
تستقبل دور الدولة من لم يتم الثامنة عشرة من العمر للذكور ، ولغاية الخامسة والخمسين للإناث.
• يعدل نص المادة (32) والتي تنص :
دور الدولة على انواع ثلاثة: -
اولا – دور الدولة للاطفال، لرعاية الاطفال لحين اتمامهم السنة الرابعة من العمر.
ثانيًا – دور الدولة للصغار، لرعاية الاطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة.
ثالثًا – دور الدولة للاحداث، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة. ويجوز تمديدها سنة اخرى، اذا كان الشاب او الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية.

ويحلها محلها ما يأتي :
دور الدولة على اربعة انواع :-
اولا :- دور الدولة للاطفال لرعاية الاطفال لحين اتمامهم السنة الرابعة من العمر .
ثانيا :- دور الدولة للصغار لرعاية الاطفال من السنة الخامسة لحين اتمامهم السنة الثانية عشرة .
ثالثا :- دور الدولة للاحداث ، من السنة الثالثة عشرة لحين اتمامهم الثامنة عشرة ، ويجوز تمديدها سنة اخرى اذا كان الشاب او الشابة في الصف المنتهي من الدراسة الاعدادية .
رابعا :- مركز رعاية النساء :- لرعاية وإيواء وتأهيل النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى الامن المناسب من خلال توفير السكن الملائم والمساعدة في إيجاد العمل المناسب ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية لهن.

الأسباب الموجبة للتعديل :
من أجل شمول النساء الراشدات ممن لا يجدن المأوى المناسب وتخصيص دور رعاية لهن فقد شرع هذا القانون.

  كتب بتأريخ :  الثلاثاء 07-05-2013     عدد القراء :  1501       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced