صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، خلال جلسته الخامسة على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
وقال مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب صوت خلال جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على مشروع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "التصويت تم بالأغلبية".
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة، فيما يتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين ومناقشة ستة أخرى.
نص قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات
نص قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب اليوم 26 من تموز 2016.
وفيما يلي نص القانون :
بناءً على ما أقــره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادآ الى أحكام البند ( أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) والمادة (105 ) من الدستور
صــــدر القانـــــــــون الآتـــــــــــي :
رقـــــــم ( ) لسنة 2016
قانــــــــــــون (( الهيئة العامــة لضمان حقـــوق الاقاليــم والمحافظات غير المنتظمة في أقليـــم ))
المــــادة – 1 –
تؤسس بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غيرالمنتظمة في إقليم) ولها شخصية معنوية – يمثلها رئيسها أو من يخوله وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري وتعمل تحت رقابة واشراف مجلس النــــواب .
المـــــادة – 2 –
يهدف هذا القانون الى ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية. على أساس معايير المهنية والكفاءة والمساواة وتكافؤ الفرص.
المــــــــادة – 3 –
أولآ : تتألف الهيئة العامة من ممثلين من الجهات المدرجة أدناه لاتقل درجة أيّ منهم عن مدير عام على أن يراعى فيها تمثيل كافة مكونات الشعب العراقي :-
أ.وزارة الخارجيــــة
ب.وزارة الدفــــــــاع
ج.وزارة الماليـــــــة
د.وزارة الداخليــــــة
هـ. وزارة التخطيــــط
و.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ز.وزارة النقـــــل
ح.وزارة التجــــارة
ط.وزارة الصحــــة
ي.وزارة الموارد المائيــــة
ك.وزارة الثقافــــــة
ل.الأمانة العامة لمجلس الوزراء
م.مجلس الخدمة الاتحادي
ثانياً : ممثل عن كل محافظة في الاقاليم لايقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام يسميهم رئيس حكومة الاقليم بعد موافقة برلمان الاقليم.
ثالثاً: ممثل عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في أقليم لايقل عنوانه الوظيفي عن مديرعام يسميه المحافظ بعد موافقة مجلس المحافظة .
رابعآ:تنتخب الهيئة من بين