المتواجدون حالياً :5
أكثر عدد زيارات كان : 7103
في تاريخ : 01 /11 /2009
عدد زوار الموقع
Untitled Document
اغاني للوطن
مقتطفات من حديث السيدة بدور زكي الددّة
بتاريخ : الثلاثاء 26-01-2010 07:20 صباحا
في الندوة التي اقامتها رابطة المرأة العراقية في بريطانيا حول قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 تناولت الكاتبة والحقوقية السيدة بدور زكي الددّة موضوع قانون الاحوال الشخصية واشكالية المادة 41 من الدستور ، التي نصت على ان الناس احرار في ممارسة احوالهم الشخصية حسب اديانهم ومذاهبهم واختياراتهم وعقائدهم ، ما يقود مستقبلا الى امكانية إلغاء القانون او تهميشه .
وأجملت مزايا القانون بالآتي :
• تحديد سن الزواج ب 18 سنة ، واستثناءاً ب 16 بشرط موافقة المحكمة والولي الغير متعسف في حقه
• إلزام المتعاقدين بإجراء عقود الزواج في المحكمة وتقرير عقوبات على المخالفين.
• إيقاع الطلاق في المحكمة او تسجيله فيها خلال فترة عدّة المطلقة ، والعقاب في حالة عدم الالتزام.
• ألعقاب على الاكراه في الزواج أو منعه تعسفا ( النهوة ) .
• توسيع حق الزوجة في طلب التفريق القضائي ، الى اكثر من عشرين حالة، ضمنها خيانة الزوج .
• حماية حق المطلقة – جزئيا - والأرملة – مطلقا- في حضانة أولادها .
• تقييد تعدد الزوجات وتشديد العقاب على من يجري زواجا ثانيا خارج المحكمة .
• ألاقرار للمطلقة بحق السكن في دار مطلقها لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق، عدا حالات معينة .
• منع الوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم والطلاق .
• حماية حق الحفيدات والاحفاد في تركة جدهم ، في حالة موت والدهم او والدتهم في حياة الجد او الجدة.
وتطرقت الى عيوب القانون فأشارت الى بعضها، بالتالي :
• أبقى القانون على حكم النشوز التعسفي ضد الزوجة التي لا توافق زوجها في بعض الامور، غير انه قلص المدة المحكوم بها الى سنتين، بعدها يحق لها طلب التفريق القضائي .
• ألابقاء على شرط عدم الزواج باجنبي عن المحضون ، لكي تستحق المطلقة حق الحضانة ، مع العلم ان هذا الشرط غير معتبر بالنسبة للمطلق .
• عدم اشتراط موافقة المطلقة رجعيا في رجوع زوجها اليها وتجاهل حقها الشرعي .
• قبول الوكالة في عقود الزواج ، ما يقود الى تزويج الكثيرات بارادة اوليائهن وبدون موافقتهن ، وكذلك الامر بالنسبة لبعض الفتيان في حالات قليلة .
• منع المراة المسلمة من الزواج بغير مسلم واباحة ذلك للرجل ، وفق اجتهاد وتفسير متعسف لآية القوامة.
• تجاهل حق الام في الوصاية على ابنائها بعد وفاة والدهم .
• عدم اشتراط الاشهاد في ايقاع الطلاق ، ما يؤدي الى ضياع حقوق الكثير من المطلقات اللواتي لم يبلّغن بحصول الطلاق في حالة اجرائه خارج المحكمة
واشارت المتحدثة الى خطورة المادة 41 من حيث امكانية استغلالها ضد النساء وتقليص حقوقهن في الاسرة ، ما يؤدي لاحقا الى هيمنة القضاء المذهبي كمقدمة لتهيئة الارض المناسبة لحكم الدولة الدينية التي غالبا ما تستغل الدين لمصالح سياسية ضيقة ، وتعتمد اكثر التفسيرات تشددا للنصوص القرآنية او الاحاديث النبوية ، باتجاه التضييق على النساء بشكل خاص .