ياكرة النار    »   أنا السيل    »   الذكاء الاصطناعيّ... هل يكون تقليد سلوك النمل الحل للذكاء الحقيقي؟    »   شادية... قمر لا يغيب أول درس موسيقى... تقليد زقزقة العصافير    »   تعقيدات فنية وسياسية تعرقل تقاسم النفط بين الكويت والعراق    »   توقعات ببلوغ سكان العراق 35 مليون نسمة خلال عام 2014 وسط أزمة سكن خانقة    »   مليون دولار للتأمين على شعر نجم كرة قدم    »   رابطة المرأة العراقية في ذي قار تعقد موسعا تنظيميا    »   حكومة شراكة وطنية ....أم حكومة شرك محاصصاتية !!!    »   نشرة الرابطة    »   

Untitled Document

رابطة المراة العراقية


Untitled Document

نساء يشهدن امام الله والعالم...

شهادات إدانة دامغة لجرائم نظام صدام


القائمة الرئيسية


Untitled Document

استمع


المستقبــل

Untitled Document

4

Untitled Document

3 -

Untitled Document

2 -

Untitled Document

1 -

الاطلاع على جميع النشرات


منـوعـات


المتواجدون حالياً

المتواجدون حالياً :5
أكثر عدد زيارات كان : 7103
في تاريخ : 01 /11 /2009
عدد زوار الموقع

Untitled Document

اغاني للوطن



مقتطفات من حديث السيدة بدور زكي الددّة
في الندوة  التي اقامتها رابطة المرأة العراقية في بريطانيا  حول قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 تناولت الكاتبة والحقوقية السيدة بدور زكي الددّة موضوع قانون الاحوال الشخصية واشكالية المادة 41 من الدستور ، التي نصت على ان الناس احرار في ممارسة احوالهم الشخصية حسب اديانهم ومذاهبهم واختياراتهم وعقائدهم ، ما يقود مستقبلا الى امكانية إلغاء القانون او تهميشه .
وأجملت مزايا القانون بالآتي :
• تحديد سن الزواج ب 18 سنة ، واستثناءاً ب 16 بشرط موافقة المحكمة والولي الغير متعسف في حقه
• إلزام المتعاقدين بإجراء عقود الزواج في المحكمة وتقرير عقوبات على المخالفين.
• إيقاع الطلاق في المحكمة او تسجيله فيها خلال فترة عدّة المطلقة ، والعقاب في حالة عدم الالتزام.
• ألعقاب على الاكراه في الزواج أو منعه تعسفا ( النهوة ) .
• توسيع حق الزوجة في طلب التفريق القضائي ، الى اكثر من عشرين حالة، ضمنها خيانة الزوج .
• حماية حق المطلقة – جزئيا - والأرملة – مطلقا-  في حضانة أولادها .
• تقييد تعدد الزوجات وتشديد العقاب على من يجري زواجا ثانيا خارج المحكمة .
• ألاقرار للمطلقة بحق السكن في دار مطلقها لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق، عدا حالات معينة .
• منع الوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم والطلاق .
• حماية حق الحفيدات والاحفاد في تركة جدهم ، في حالة موت والدهم او والدتهم في حياة الجد او الجدة.
وتطرقت الى عيوب القانون فأشارت الى بعضها، بالتالي :
• أبقى القانون على حكم النشوز التعسفي ضد الزوجة التي لا توافق زوجها في بعض الامور، غير انه قلص المدة المحكوم بها الى سنتين، بعدها يحق لها طلب التفريق القضائي .
• ألابقاء على شرط عدم الزواج باجنبي عن المحضون ، لكي تستحق المطلقة حق الحضانة ، مع العلم ان هذا الشرط غير معتبر بالنسبة للمطلق .
• عدم اشتراط موافقة المطلقة رجعيا في رجوع زوجها اليها وتجاهل حقها الشرعي .
• قبول الوكالة في عقود الزواج ، ما يقود الى تزويج الكثيرات بارادة اوليائهن وبدون موافقتهن ، وكذلك الامر بالنسبة لبعض الفتيان في حالات قليلة .
• منع المراة المسلمة من الزواج بغير مسلم واباحة ذلك للرجل ، وفق اجتهاد وتفسير متعسف لآية القوامة.
• تجاهل حق الام في الوصاية على ابنائها بعد وفاة والدهم .
• عدم اشتراط الاشهاد في ايقاع الطلاق ، ما يؤدي الى ضياع حقوق الكثير من المطلقات اللواتي لم يبلّغن بحصول الطلاق في حالة اجرائه خارج المحكمة

واشارت المتحدثة الى خطورة المادة 41 من حيث امكانية استغلالها ضد النساء وتقليص حقوقهن في الاسرة ، ما يؤدي لاحقا الى هيمنة القضاء المذهبي كمقدمة لتهيئة الارض المناسبة لحكم الدولة الدينية التي غالبا ما تستغل الدين لمصالح سياسية ضيقة ، وتعتمد اكثر التفسيرات تشددا للنصوص القرآنية او الاحاديث النبوية ، باتجاه التضييق على النساء بشكل خاص .
 



Untitled Document

Untitled Document

Untitled Document

سجن النساء في بغداد


Untitled Document

المحامي يوسف علي خان


Untitled Document

عراقيات على درب الوصول


المقــالات

Untitled Document

ام الشهيد


أدب و فـن


تسجيل الدخول

المستخدم
كلمة المرور

إرسال البيانات؟
تفعيل الاشتراك

جميع الحقوق محفوظة لرابطة المرأة العراقية
Powered By Arabportal  -  Designed & Developed By Rowafid