مقدمة
بادرت نخبة من النساء العراقيات التقدميات في آذار – 1952 الى تأسيس منظمة نسائية جماهيرية ديمقراطية تضم في صفوقها النساء العراقيات من كافة الانتماءات والفئات الاجتماعية بأسم(رابطة الدفاع عن حقوق المرأة )وقد جرى تغيير اسم المنظمة في المؤتمر الثاني الذي عقد في بغداد عام 1959إلى(رابطة المرأة العراقية).وكانت أول منظمة نسائية تجمع في اهدافها النضال من اجل التحرر الوطني والديمقراطية والسلام الى جانب النضال من اجل حقوق المرأة وحماية الامومة والطفولة . وكان للرابطة مساهمتها في وضع قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959.والى جانب دورها الوطني والمطلبي في المجتمع العراقي،لعبت الرابطة منذ تأسيسها دوراً مهماً في النضال من اجل وحدة الحركة النسوية الديمقراطية العربية والعالمية من خلال انضمامها الى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي(اندع) عام 1952 والى الاتحاد النسائي العربي منذ تأسيسه.كما وقفت إلى جانب حركات المرأة التحررية في الجزائر وفلسطين ومصر وكل نضالات المرأة في الدول العربية .ومازالت عضواً في محكمة النساء العربيات.وشاركت الرابطة في كافة المؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة التي عقدت برعاية الامم المتحدة.
وتناضل الرابطة في الظروف الحالية،مستلهمة خبرتها وتجاربها،من اجل ضمان حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في اطار النظام الديمقراطي.
الباب الأول : اسم المنظمة وتعريفها ومقرها
المادة الاولى :
الاسم :- رابطة المرأة العراقية.
التعريف :- منظمة نسوية وطنية – اجتماعية ديمقراطية جماهيرية .. تضم كافة نساء العراق اللائي تنطبق عليهن شروط العضوية.
المقر الرئيسي :- بغداد .. ولها فروع في عدد من المحافظات وخارج العراق.
الباب الثاني : اهداف الرابطة
المادة الثانية : الاهداف الانية
تناضل الرابطة من اجل تحقيق الاهداف الملموسة والآنية التالية :-
1. إقامة نظام ديمقراطي دستوري تسود فيه العدالة والمساواة ، وبناء دولة المؤسسات والمجتمع المدني،واحترام حقوق الإنسان.
2. الاعتراف بالحقوق والحريات التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية للمرأة،وتثبيت ذلك في الدستور العراقي،ومتابعة تطبيق كل القوانين التي تضمن وتحمي حقوق المرأة والطفل في الواقع العملي.
3. ضمان المشاركة السياسية للمرأة في مراكز صنع القرار على مستوى الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات وكافة مؤسسات الدولة .. والسعي من اجل تطبيق النسبة 25% في كافة المستويات،والعمل من اجل زيادتها بما يتناسب ودورها في المجتمع على صعيد مؤسسات الدولة كافة وكذلك في مجالس المحافظات.
4. العمل على تفعيل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 بما ينسجم مع التطورات الداخلية والعالمية ووفق المواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة والاسرة ورفض كافة القوانين والمواد التي تتعارض مع جوهر هذا القانون.
5. نشر وتعميق الوعي بقضية المرأة في المجتمع ، ومكافحة الافكار والممارسات التي تقف حائلاً امام تطور المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية للمجتمع.
6. مناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة والطفل،وإلغاء قوانين العقوبات والتشريعات العراقية التي تحط من مكانة المرأة العراقية وكرامتها،والتي تبيح ممارسة العنف والاضطهاد إزاء المرأة والطفل.
7. تشريع قانون خاص لتجريم مرتكبي العنف ضد المرأة تحت اية مسميات كانت.
8. التضامن مع النساء في المحيط العربي والاقليمي والعالمي .. في نضالهن ضد الفقر والجهل والعنف والتخلف،وضد النتائج السلبية للعولمة المتوحشة.
9. الاهتمام بالمرأة العاملة ، ومعاملتها وفق قوانين العمل وبما يصون استحقاقها،ويعزز كرامتها وتهيئة المستلزمات المادية وخصوصاً الإعداد المهني والدعم الاقتصادي.
10. الاهتمام بالمرأة الريفية وإعادة العمل ببرامج النشء الريفي وتوفير الدعم الاقتصادي للمشاريع الريفية.
المادة الثالثة : الرعاية الاجتماعية
1. تعزيز قانون الرعاية الاجتماعية،بما يكفل حياة كريمة للمرأة العراقية والعمل مع الجهات المختصة (وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الانسان ووزارة الصحة ووزارة المرأة ومجالس المحافظات) على تأسيس وفتح مراكز للمعنفات والاهتمام بالارامل بشكل خاص والعمل على تأهيلهن ومساعدتهن للدخول الى سوق العمل.
2. العمل على إصدار قانون للضمان الاجتماعي يكفل حق العيش الكريم للمرأة والرجل والاسرة العراقية .. في السكن اللائق والمأكل والمشرب والملبس والتأمين الصحي.
3.العمل على إصدار قانون يضمن الحياة الكريمة للأطفال الأيتام والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة واطفال الشوارع وضمان تأهيلهم الدراسي والعملي ، واحترام اختياراتهم المستقبلية.
المادة الرابعة : الحقوق الثقافية
1. القضاء على الأمية بين النساء.
2. العمل على تحقيق ديمقراطية التعليم وتطبيق مبدأ التعليم الإلزامي ولكافة المراحل ومعالجة ظاهرة التسرب من الدراسة.
3. ضمان الحق المتكافئ للفتيات في التعليم بجميع مراحله وفروعه بما فيه التعليم المهني وفي البعثات والزمالات الدراسية دون تمييز بسبب الجنس او القومية والانتماءات السياسية والمعتقدات الدينية.
4. تطوير دور المرأة في الحياة الثقافية بكافة مجالاتها وخاصة دورها في الحركة الادبية والفنية وتنمية اهتماماتها بالادب والفنون الشعبية العربية والكردية وثقافات القوميات والشعوب الأخرى.وتشجيع النساء على التأليف والمشاركة البناءة في الحركة الثقافية بنشر نتاجاتهن كلما توفرت الظروف وإبراز دور المرأة وتكريمها
5. توجيه المناهج الدراسية ووسائل الاعلام الجماهيرية لتثبيت المفاهيم الصحيحة عن دور المرأة في المجتمع ومكافحة كل مايسيء الى قضيتها.وإبراز الدور الفاعل للمرأة على صعيد مؤسسات الدولة والمجتمع والأسرة.
المادة الخامسة : الحقوق الصحية
1. العمل على تأمين الضمان الصحي وتوسيع الخدمات الصحية والاهتمام بمستشفيات الولادة المجانية لاسيما في المناطق الشعبية في المدينة والريف.
2. نشر الثقافة الصحية بين جماهير النساء وإدخالها في برامج وسائل الإعلام والاهتمام بالطب الوقائي والاساليب الصحية.
3. العمل من اجل توسيع مراكز رعاية الأمومة والطفولة ومساعدة المرأة في تنظيم الأسرة.
المادة السادسة : الحقوق الاقتصادية
العمل على :
1. إطلاق مساهمة المرأة في عملية التنمية ومكافحة الافكار التي تحد من دورها في العمل خارج المنزل.
2. ضمان تكافؤ الفرص امام المرأة في العمل في كافة الميادين.
3. ضمان حق المرأة في الأجر المتساوي لقاء العمل المتساوي.
4. فتح مراكز للتدريب المهني لرفع مستوى التأهيل والعمل على تكافؤ فرص التدريب في المؤسسات العامة للنساء في المدينة والريف.
المادة السابعة : الحقوق السياسية
1. العمل على نشر الوعي بين النساء لضمان ممارسة حقهن في النشاط السياسي وحرية التعبير عن الرأي والحق في تبني المواقف السياسية التي تخدم تطور البلاد وتقدمه الاجتماعي.
2. الحفاظ على الحقوق المكتسبة للنساء والمطالبة بتغيير كل مايمس تلك الحقوق.
المادة الثامنة : الحقوق الاجتماعية
السعي إلى :
1. توفير السكن الصحي ورفع المستوى المعيشي للعائلة بما يضمن لها الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
2. تأسيس النوادي الثقافية والرياضية وتشجيع الشابات والفتيات على ارتيادها.
3. رعاية المسنين والعاجزين والأرامل والمطلقات بما يكفل لهم ظروف حياتية سليمة.
4. العناية بوضع النساء المشردات والمتسولات وتوفير مأوى لهن وتأهيلهن للاندماج في المجتمع.
5. الاهتمام بالسجينات والتأكيد على دور الباحثة الاجتماعية في هذا المجال.
المادة التاسعة : حماية الطفولة
السعي إلى :
1. حماية وتطبيق حقوق الطفل في الدستور والعمل على إصدار قانون خاص بحقوقه ينسجم مع أهداف الإعلان العالمي للأمم المتحدة الخاص بحقوق الطفل.
2. توفير العناية الصحية والإكثار من مستشفيات الأطفال ومؤسسات الصحة المدرسية وتوفير الأدوية المجانية وتلقيحهم ضد الأمراض السارية وتعميم الأغذية المدرسية
3. نشر دور الحضانة ورياض الأطفال والحدائق والمكتبات والملاعب للأطفال في المناطق السكنية في المدينة والريف من قبل الدولة والمؤسسات الاجتماعية والاهتمام بها.
4. تطوير مؤسسات رعاية الأحداث ومكافحة اسباب التشرد وجنوح الأحداث والعمل على تأهيل الكادر المتخصص لإدارتها.
5. فتح دورات ومدارس داخلية للأطفال الذين لم تتوفر لهم التربية العائلية في جميع المراحل وتضمن لهم الاستقرار والمستقبل كمواطنين فعالين في المجتمع.
6. الاهتمام بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على توسيع وتطوير معدل تأهيلهم.
7. التطبيق الحازم لقانون عمالة الأطفال وفرض الرقابة على تشغيل الأحداث .
8. تطوير المناهج الدراسية ونشر الوعي الأسري للحد من الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبا على تربية الطفل.
9. دعم منظمات الأطفال والاهتمام بأدب الطفل وتوجيهها وجهة وطنية ديمقراطية والعناية بتربيتهم الفكرية في البيت والمدرسة و بث أفكار حب الوطن والشعب في نفوسهم وتعزيز روح السلام والصداقة والتضامن بين الشعوب.
10. الاحتفال رسمياً بيوم الطفل العالمي في الأول من حزيران كيوم تضامن من اجل الدفاع عن حقوق الأطفال.
الباب الثالث :
المادة العاشرة : وسائل عمل الرابطة
تعمل الرابطة على تحقيق اهدافها من خلال :
1. العمل الاجتماعي اليومي عبر توثيق علاقة عضو الرابطة بالجماهير العراقية عموماً، والنسوية خصوصاً والذي توليه الرابطة اهتماماً خاصاً.
2. إقامة الندوات والحلقات الدراسية وإلقاء المحاضرات التخصصية والعامة.
3. فتح دورات لإعداد الكوادر النسوية في مختلف أوجه النشاطات الاجتماعية والثقافية والمهنية.
4. الاهتمام بنشرة نضال المرأة،وتطوير موقع الرابطة على الانترنيت،والمساهمة الفعالة في النشاطات العراقية والعربية والإقليمية والعالمية النسوية التي تعزز عمل الرابطة وتجسد اهدافها وبرامج عملها.
5. المشاركة في كافة أنشطة منظمات المجتمع المدني التي تعمل من اجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية.
6. وضع برامج تربوية للأطفال يشارك بها المعلمين والتربويين ومنظمات حقوق المرأة والطفل وذوي الاختصاص.
7. المساهمة في إعداد البحوث المكرسة لدراسة وضع المرأة والطفل،وتقديم البحوث والدراسات العلمية التي تخص واقع المرأة وأفاق تطورها في المجتمع العراقي،من جوانبه المتعددة،والتعاون مع المؤسسات الخيرية والجمعيات الإنسانية التي لها علاقة بالأمومة والطفولة في هذا المجال.
النظام الداخلي لرابطة المرأة العراقية
الباب الأول : الانتساب إلى الرابطة وحقوق الأعضاء
المادة الأولى :
لكل مواطنة عراقية لا يقل عمرها عن الثامنة عشر الحق في الانضمام إلى رابطة المرأة العراقية إذا وافقت على أهداف وبرنامج الرابطة.
المادة الثانية :
يتم الانتساب إلى رابطة المرأة العراقية بملء استمارة طلب الانتساب الخاصة بالرابطة.
المادة الثالثة :
حقوق العضو وواجباته :
1- يحق لعضو الرابطة أن تنتخب وتُنتخب.
2- يحق لعضو الرابطة الترشيح لسكرتاريتها بعد مرور عام على انتسابها للرابطة.
3- تسهم ضمن هيئتها في رسم ومناقشة برنامج عمل الرابطة ونشاطاتها وتقديم المقترحات لتطوير عملها.
4- الإسهام في اجتماعات هيئات الرابطة وفعالياتها الجماهيرية وتعمل على توسيع صفوفها.
5- الالتزام بدفع الاشتراك الشهري.
المادة الرابعة :
1- يحق لكل عضو تقديم استقالتها من المنظمة.
2- إنهاء العضوية تتم في حالة الإخلال بأهداف الرابطة ونظامها الداخلي وتناقش في الفرع وتوافق عليها سكرتارية الرابطة.
الباب الثاني : هيئات الرابطة واختصاصها
المادة الخامسة :
المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية في الرابطة يتكون من أعضاء السكرتارية واللجنة التنفيذية وأعضاء لجان الفروع ومن مندوبات يتم انتخابهن في الفروع . ويتم النصاب بحضور أكثر من نصف عدد العضوات وينعقد كل سنتين كما يمكن أن ينعقد بشكل استثنائي بدعوة من اللجنة التنفيذية بقرار ثلثي الأعضاء وتتخذ جميع القرارات بالأغلبية.
المادة السادسة : مهام المؤتمر
· مناقشة تقارير عمل السكرتارية واللجنة التنفيذية وإقرارها.
· إقرار برنامج عمل الرابطة والقرارات والتوصيات اللازمة.
· مناقشة وإقرار النظام الداخلي وتعديلاته.
· مناقشة التقرير المالي وإقراره.
· انتخاب سكرتارية للرابطة.
المادة السابعة :
اللجنة التنفيذية : وهي الهيئة القيادية بين مؤتمرين.
مهام اللجنة التنفيذية
· تنتخب من بين أعضائها سكرتيرة للرابطة ونائبة لها.
· رسم خطة عمل على ضوء برنامج وقرارات المؤتمر العام.
· تتخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة الثامنة :لجان الاختصاص
أ. السكرتيرة : ترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية وتمثل الرابطة أمام الجهات والمحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
ب. تنوب نائبة السكرتيرة عن السكرتيرة عند غيابها لأي سبب كان.
ت. تشكل من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لجان الاختصاص التالية :
1. لجنة مشاكل المرأة.
2. لجنة الطفولة.
3. لجنة العلاقات الداخلية والخارجية.
4. لجنة محو الأمية.
5. لجنة تنسيق الخارج تقوم بالتنسيق بين فروع الرابطة في الخارج والداخل.
6. اللجنة الثقافية والتي تعمل على :
· إصدار جريدة نضال المرأة ونشرات دعائية وثقافية.
· فتح دورات مهنية لرفع مستوى تأهيل المرأة.
· فتح دورات للمساهمة في مكافحة الأمية والاستفادة من المنظمات الدولية والمتخصصة بشؤون المرأة والطفل.
7. اللجنة المالية.
المادة التاسعة : لجان الفروع
لجنة الفرع : وهي هيئة منتخبة من قبل مؤتمر الفرع المتكون من مجموعة أعضائه وتشرف على تنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة التنفيذية في الفرع وتنتخب سكرتيرة لها.
المادة العاشرة : لجان الأحياء السكنية
لجان الأحياء : وتتكون في الأحياء السكنية لتنسيق عمل الرابطة وتعمل على تعبئة الجماهير النسائية حول أهداف ونشاطات الرابطة وتنفيذ برامجها .
الباب الثالث : مالية الرابطة وسجلاتها
المادة الحادية عشر : مالية الرابطة
1. تتكون مالية الرابطة من :
· الاشتراكات الشهرية لعضوات الرابطة.
· التبرعات وريع المشاريع والمعارض والأسواق الخيرية التي تنظمها الرابطة في داخل العراق وخارجه.
2. لكل فرع مالية مستقلة تخصص نسبة 10% من كل مشروع يحصل عليه الفرع إلى المالية العامة.
المادة الثانية عشر : سجلات الرابطة ( في المركز والفروع )
سجل خاص بأسماء عضوات الرابطة .
· سجل خاص بالمالية.
· سجل لكتابة المحاضر.
· سجل بالكتب الصادرة والواردة.
· سجل بالمشاريع.
· سجل للزيارات والدعوات والفعاليات(سجل للأرشيف ).
· سجل لكل لجنة يثبت فيه أسماء العضوات ومحاضر اجتماعات اللجنة.