الباب الأول : الانتساب إلى الرابطة وحقوق الأعضاء
المادة الأولى :
لكل مواطنة عراقية لا يقل عمرها عن الثامنة عشر الحق في الانضمام إلى رابطة المرأة العراقية إذا وافقت على أهداف وبرنامج الرابطة.
المادة الثانية :
يتم الانتساب إلى رابطة المرأة العراقية بملء استمارة طلب الانتساب الخاصة بالرابطة.
المادة الثالثة :
حقوق العضو وواجباته :
1- يحق لعضو الرابطة أن تنتخب وتُنتخب.
2- يحق لعضو الرابطة الترشيح لسكرتاريتها بعد مرور عام على انتسابها للرابطة.
3- تسهم ضمن هيئتها في رسم ومناقشة برنامج عمل الرابطة ونشاطاتها وتقديم المقترحات لتطوير عملها.
4- الإسهام في اجتماعات هيئات الرابطة وفعالياتها الجماهيرية وتعمل على توسيع صفوفها.
5- الالتزام بدفع الاشتراك الشهري.
المادة الرابعة :
1- يحق لكل عضو تقديم استقالتها من المنظمة.
2- إنهاء العضوية تتم في حالة الإخلال بأهداف الرابطة ونظامها الداخلي وتناقش في الفرع وتوافق عليها سكرتارية الرابطة.
الباب الثاني : هيئات الرابطة واختصاصها
المادة الخامسة :
المؤتمر العام هو أعلى هيئة قيادية في الرابطة يتكون من أعضاء السكرتارية واللجنة التنفيذية وأعضاء لجان الفروع ومن مندوبات يتم انتخابهن في الفروع . ويتم النصاب بحضور أكثر من نصف عدد العضوات وينعقد كل سنتين كما يمكن أن ينعقد بشكل استثنائي بدعوة من اللجنة التنفيذية بقرار ثلثي الأعضاء وتتخذ جميع القرارات بالأغلبية.
المادة السادسة : مهام المؤتمر
• مناقشة تقارير عمل السكرتارية واللجنة التنفيذية وإقرارها.
• إقرار برنامج عمل الرابطة والقرارات والتوصيات اللازمة.
• مناقشة وإقرار النظام الداخلي وتعديلاته.
• مناقشة التقرير المالي وإقراره.
• انتخاب سكرتارية للرابطة.
المادة السابعة :
اللجنة التنفيذية : وهي الهيئة القيادية بين مؤتمرين.
مهام اللجنة التنفيذية
• تنتخب من بين أعضائها سكرتيرة للرابطة ونائبة لها.
• رسم خطة عمل على ضوء برنامج وقرارات المؤتمر العام.
• تتخذ قراراتها بالأغلبية.
المادة الثامنة :لجان الاختصاص
أ. السكرتيرة : ترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية وتمثل الرابطة أمام الجهات والمحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
ب. تنوب نائبة السكرتيرة عن السكرتيرة عند غيابها لأي سبب كان.
ت. تشكل من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لجان الاختصاص التالية :
1. لجنة مشاكل المرأة.
2. لجنة الطفولة.
3. لجنة العلاقات الداخلية والخارجية.
4. لجنة محو الأمية.
5. لجنة تنسيق الخارج تقوم بالتنسيق بين فروع الرابطة في الخارج والداخل.
6. اللجنة الثقافية والتي تعمل على :
• إصدار جريدة نضال المرأة ونشرات دعائية وثقافية.
• فتح دورات مهنية لرفع مستوى تأهيل المرأة.
• فتح دورات للمساهمة في مكافحة الأمية والاستفادة من المنظمات الدولية والمتخصصة بشؤون المرأة والطفل.
7. اللجنة المالية.
المادة التاسعة : لجان الفروع
لجنة الفرع : وهي هيئة منتخبة من قبل مؤتمر الفرع المتكون من مجموعة أعضائه وتشرف على تنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات اللجنة التنفيذية في الفرع وتنتخب سكرتيرة لها.
المادة العاشرة : لجان الأحياء السكنية
لجان الأحياء : وتتكون في الأحياء السكنية لتنسيق عمل الرابطة وتعمل على تعبئة الجماهير النسائية حول أهداف ونشاطات الرابطة وتنفيذ برامجها .
الباب الثالث : مالية الرابطة وسجلاتها
المادة الحادية عشر : مالية الرابطة
1. تتكون مالية الرابطة من :
• الاشتراكات الشهرية لعضوات الرابطة.
• التبرعات وريع المشاريع والمعارض والأسواق الخيرية التي تنظمها الرابطة في داخل العراق وخارجه.
2. لكل فرع مالية مستقلة تخصص نسبة 10% من كل مشروع يحصل عليه الفرع إلى المالية العامة.
المادة الثانية عشر : سجلات الرابطة ( في المركز والفروع )
سجل خاص بأسماء عضوات الرابطة .
• سجل خاص بالمالية.
• سجل لكتابة المحاضر.
• سجل بالكتب الصادرة والواردة.
• سجل بالمشاريع.
• سجل للزيارات والدعوات والفعاليات(سجل للأرشيف ).
• سجل لكل لجنة يثبت فيه أسماء العضوات ومحاضر اجتماعات اللجنة.