الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي
بقلم : عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي
العودة الى صفحة المقالات

من المتفق عليه في قوانين الدول، إن لكل شخص طبيعي خصائص تميزه عن غيره هي الاسم واللقب والأسرة والأقارب والجنسية والوطن والأهلية لمباشرة الحقوق... وتبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته .. ومع ذلك فحقوق الحمل يحددها قانون الأحوال الشخصية . (راجع المواد من (34) إلى (46) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 م ) وأصبح معروفا إن في كل دولة تشريعات خاصة ينظم كل واحد منها شأناً من شؤون الشخصية الإنسانية، وأهمها قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية وقانون الأحوال المدنية، وقانون السكن... الخ
وفكرة الجنسية وتنظيمها بقانون لم تكن معروفة في العراق منذ الفتح الإسلامي حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي، لان معيار تميز (المواطن) عن (الأجنبي) في الدولة الإسلامية كان يقوم على أساس (الدين) وليس (الجنسية). فالمسلمون هم شعب الدولة الإسلامية إما غير المسلمين فهم إما من (الذميين) الذين يعيشون في الدولة الإسلامية في عهد وذمة المسلمين ويتمتعون بكافة الحقوق الخاصة وبعض الحقوق العامة ولا تفرض عليهم التكاليف والخدمة العسكرية ولهم الحق في تطبيق شرائعهم الخاصة، وإما من (المستأمنين) الذين هم ليسوا من أتباع (دار الإسلام) لكنهم يتواجدون فيه لإغراض التجارة أو الزيارة أو بمهمة خاصة، ويحصلون على الأمان على أنفسهم وأموالهم، وليس عليهم أي تكاليف أو أعباء فهم ضيوف على المسلمين ( للمزيد راجع كتاب استاذنا الدكتور – منذر إبراهيم الشاوي – المدخل لدراسة القانون الوضعي – دار الشؤون الثقافية العامة – بغداد – 1996 – الصفحة 249 وما بعدها ) .
وعندما كان العراق مرتبطا بالدولة العثمانية كان (قانون الجنسية العثمانية) الصادر في 19/ 1/ 1869 م مطبقا فيه حيث كان الشخص بموجبه عثــــــــــمانيا من حيث  ( الجنسية) ومسلما أو نصرانيا أو يهوديا من حيث الديانة ، وبعد استقلال العراق وتأســـيس المملكة العراقية صــــدر أول قانون للجنســــــية في العـــراق رقم 42 لسنة 1924..
وحرصت جميع الدساتير العراقية على إن (الجنسية العراقية وإحكامها يحددها القانون – المادة الخامسة المعدلة من دستور 1925 والمادة الثامنة من دستور 1958 والمادة 18 من دستور 29 نيسان 1964. ) لكن دستور 21 أيلول 1968 أضاف مبدأ إنسانيا هو (لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن عراقي ينتمي إلى أسرة عراقية تسكن العراق قبل 6 آب 1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية واختارت الرعوية العراقية)


ثم نص على ( يجوز سحب الجنسية من المتجنس في الأحوال التي يحددها قانون الجنسية) لكن دستور  16 تموز 1970 عاد إلى نهج الدساتير العراقية السابقة واكتفى بالنص على (الجنسية العراقية وأحكامها ينظمها القانون )
( للمزيد من التفاصيل راجع كتاب الدكتور رعد الجده – التشريعات الدستورية في العراق – بيت الحكمة – بغداد حزيران 1998 )

وبعد أول قانون للجنسية في العراق رقم 42 لسنة 1924 صدر قانون ثاني للجنسية برقم 43 لسنة 1963، ثم صدر قانون ثالث هو قانون الجنسية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 لكنه لم ينفذ .

ولأن قانون الجنسية العراقي الأول لسنة 1924م  والثاني لسنة 1963م  تم استخدامهما في العهدين الملكي والجمهوري في مواجهة الخصوم السياسيين للحكومة كما في التسفير التعسفي للأجانب المقيمين في العراق بصورة مشروعة ، أو في إسقاط الجنسية العراقية عن بعض العراقيين خلاف رغبتهم ، وما اقترن بالتطبيق السيء لقانون الجنسية من مظالم وماسي إنسانية ، فقد حرص واضعو دستور جمهورية العراق لعام 2005م على النص في المادة الثامنة عشر منه على إن          ( الجنسية العراقية حق لكل عراقي ، وهي أساس مواطنته) و(يعد عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية ) و( يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب من الأسباب ، ويحق لمن اسقط عنه طلب استعادتها ، وينظم ذلك بقانون ) و(تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون ) وأقر الدستور مبدأ استثنائيا وهو ( يجوز تعدد الجنسية للعراقي ) و( على من يتولى منصبا سياديا أو امنيا رفيعا ، التخلي عن أي جنسية أخرى مكتسبة ، وينظم ذلك بقانون ) (ولا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق ) و(تنظم إحكام الجنسية بقانون ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة ) .

فهل استطاع المشرع العراقي لقانون الجنسية الجديد رقم 26 لسنة 2006 إن يتوافق مع جميع الأحكام التي وردت في المادة (18) من الدستور 2005 ؟ وهل استطاع أن يواكب المواثيق الدولية المتعلقة بشؤون الجنسية ؟ أهداني مؤخرا صديقي العزيز لواء الجنسية الحقوقي ياسين السيد طاهر الياسري مدير الجنسية العام في العراق نسخة من الطبعة الثالثة (2010) من كتابه (الوافي في شــرح قانون الجنسية العراقي ) واللواء الحقوقي ياسين الياسري من أعلام الجنسية في العراق ، وهو معروف بين زملائه بخلقه الحميد ووطنيته الأصيلة وأمانته ودقته في أداء واجباته  ، وعلى أساس هذه الثوابت في شخصيته نال ثقة رؤسائه واحترام زملائه ومحبة أعوانه ومعارفه ، لذلك كان جديراً بتحمل أمانة قيادة مديرية الجنسية في العراق .

وقد كان قبل ذلك معاونا لمدير الجنسية العام، ومديرا للجنسية في محافظة واسط وفي محافظة المثنى، وتدرج في مختلف إعمال الجنسية العامة، فأصبح مرجعا محترما في هذا الاختصاص... واهم ما تفوق به الأخ اللواء الحقوقي ياسين الياسري انه جمع بين المؤهل الأكاديمي ( بكالوريوس علوم شرطة + بكالوريوس قانون + دبلوم في القانون الإنساني في معهد الدراسات القانونية والإنسانية في سان ريمو بايطاليا ) وبين الخبرة العملية فهو خبير بشؤون الجنسية في مجلس وزراء الداخلية العرب وعضو المنتدى الدولي لوثائق السفير ( D T 4 F I) .
يتكون كتاب ( الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي) في طبعته الثالثة الصادرة عام 2010 من 323 صفحة في الحجم المتوسط، موزعة على بابين هما:-

الباب الأول: النظرية العامة للجنسية وتناولها بثلاثة فصول:-
الأول : التعريف بالجنسية
الثاني: الطبيعة القانونية للجنسية
الثالث: نطاق سلطة الدولة في تنظيم جنسيتها

وفي الوقت الذي عرف بعض المختصين الجنسية بأنها (رابطة سياسية بين الفرد والدولة) وعرفها آخرون بأنها ( رابطة قانونية بين الفرد والدولة ) اتجه اللواء ياسين الياسري إلى إن الجنسية هي (صفة تلحق بالشخص باعتبارها أمر معنوي غير ملموس ، تربط الشخص (طبيعيا كان أم معنويا) بالدولة بعلاقة سياسية وقانونية واجتماعية ) . ونحن نرجح كون الجنسية رابطة قانونية بين المواطن ودولته تفرض عليه واجبات المواطنة وتقر له حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ، على وفق ما يحدده دستور البلاد .

وعن طبيعة الجنسية نحن نؤيد ما ذهب إليه السيد اللواء الياسري بأنها علاقة تنظيمية وليس عقدية ، تضع الدولة أحكامها التفصيلية في قانون خاص على وفق صلاحياتها التشريعية ، لكنها تراعي في تلك الأحكام مصلحتي الدولة والمواطن في آن واحد ، وتلتزم الدولة في تلك الأحكام بمراعاة المواثيق الدولية ذات العلاقة التي هي طرف فيها .

أما الباب الثاني من الكتاب فتناول فيه المؤلف موضوع (الجنسية العراقية) بأربعة فصول هي:-
- نشأة وتطور الجنسية العراقية
- جنسية الأشخاص الطبيعية في القانون العراقي
- جنسية الشخص المعنوي وبعض الأشياء المنقولة في القانون العراقي
- تنازع الجنسيات والسلطة المختصة بمنازعات الجنسية واثبات الجنسية في القانون العراقي.

وقد أحسن المؤلف في نشر نص قانون الجنسية العراقية الجديد رقم 26 لسنة 2006 في بداية هذا الباب لكي ييسر للقارئ فهم مضامين مواده واستيعاب النظريات المتعلقة بها.

وفي سياق تناوله موضوع (نشأة وتطور الجنسية العراقية ) تطرق المؤلف تحت عنوان ( تمييز الجنسية في بعض المصطلحات الأخرى ) إلى بيان الفرق بين الجنسية والجنس .. وبين الجنسية والقومية ، وكنا نأمل أن يوضح الفرق بين وثيقة الجنسية ووثيقة الأحوال المدنية حيث إن اغلب جماهير الشعب العراقي تطلق خطأ على وثيقة الأحوال المدنية تعبير الجنسية . كما كان من المفيد أن يوضح المؤلف الفرق بين شهادة الجنسية ووثيقة الإقامة لارتباط موضوع إقامة الأجنبي بتجنس الأجنبي .
و يكاد الفصل الثاني من الباب الثاني عن ( جنسية الأشخاص الطبيعية في القانون العراقي ) أن يكون نصف الكتاب حيث بلغ عدد صفحاته (141) صفحة من أصل (318) صفحة. وهذا الاهتمام بجنسية الأشخاص الطبيعية يجسد عناية المشرع العراقي بالإنسان كشخص طبيعي يرتبط بدولته برابطة قانونية تؤمن له حقوقه الإنسانية وتحدد له واجباته الوطنية .
وقد أجاد المؤلف ببيان تفاصيل ( جنسية التأسيس ) وهي الجنسية التي تنظم أحكامها الدولة الوليدة في أول عهدها لمواطنيها وتنتقل منهم لأولادهم وأحفادهم وان نزلوا. و (الجنسية الأصلية ) التي تثبت للشخص منذ لحظة ميلاده استنادا إلى حق الدم أو حق الإقليم أو كلاهما معا، ولو أقيم الدليل عليها بعد ذلك، و ( الجنسية المكتسبة ) هي التي تمنح للشخص بناء على طلبه وبتوافر شروط معينة.. وأوضح المؤلف الفروقات الجوهرية بين الأنواع الثلاثة المذكورة .
كما تناول المؤلف موضوع ( التجنس بالجنسية العراقية ) موضحا ماهية التجنس وشروطه وأحكامه في القانون العراقي وأثار التجنس ، وأهمها أن ليس للمتجنس بالجنسية العراقية أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق أو نائبه ، ولا يجوز للمتجنس بالجنسية العراقية أن يتولى منصب وزير في الحكومة العراقية أو عضوا في مجلس النواب العراقي إلا إذا انقضت عشر سنوات على تاريخ اكتسابه الجنسية العراقية ، وبهذا ساير المشرع العراقي الاتجاهات السائدة في مختلف الدول بهذا الخصوص . أما بالنسبة لفقد الجنسية العراقية فقد أوضح المؤلف إن المشرع العراقي جاء بمبادئ جديدة تختلف عن القانون السابق وهذا المبادئ هي:ـ
1 ـ عدم جواز تجريد العراقي بالولادة من جنسيته العراقية .
2ـ جواز سحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في حالات معينة هي قيامه أو شروعه بعمل يمس امن الدولة وسلامتها أو اكتسابه الجنسية بالغش والتزوير
3ـ اكتساب العراقي لجنسية أجنبية لا يؤدي إلى فقده جنسيته العراقية إلا إذا تخلى عنها بإرادته الحرة .
واعتنى المؤلف بموضوع مهم اثار مشاكل عملية واسعة حرص المشرع العراقي على تذليلها لاعتبارات إنسانية ، وهذا الموضوع هو استرداد الجنسية العراقية وذلك في الحالات التالية :-
1- لمن تخلى عنها واكتسب بإرادته جنسية أجنبية ثم عاد إلى العراق وأقام فيه بصورة مشروعة مدة لا تقل عن سنة واحدة وقدم طلبا إلى وزير الداخلية لاسترداد الجنسية العراقية.

2- إذا تخلت المرأة العراقية عن الجنسية العراقية لاكتسابها جنسية زوجها غير العراقي تم منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية... وإذا توفي عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد زواجها ترجع إليها الجنسية العراقية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك.
3- لمن فقد جنسيته من الأطفال تبعا لفقد أبوهم جنسيته العراقية أن يسترد (الطفل) جنسيته إذا طلبها في العراق وأقام فيه لمدة سنة بصورة مشروعة.
4- رد الجنسية العراقية للعراقي الذي اسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية، ومراعاة لحقيقة الحاجة الواقعية والقانونية لأن تكون للشخص المعنوي كالشركة والمصرف الجمعية والمؤسسة، جنسية فقد اعتنى المشرع العراقي في القانون المدني وفي القانون التجاري وفي قانون العقوبات وقانون الشركات ببيان أحكام جنسية الشخص المعنوي.. وقد أحسن المؤلف بتناول موضوع (جنسية الشخص المعنوي وبعض الأشياء المنقولة ) في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب.

أما الفصل الرابع من الباب الثاني فقد تناول فيه المؤلف موضوعا يعد من الموضوعات التي أثارت الجدل بين فقهاء القانون الدولي الخاص في مختلف الدول ، ومازالت محل جدل بين رجال القانون والسياسيين في العراق ، وهذا الموضوع المثير للجدل هو أن يكون للفرد الواحد أكثر من جنسية واحدة .

ولم يتردد اللواء الحقوقي ياسين السيد طاهر الياسري في بيان رأيه بـ ( إن ظاهرة ازدواج الجنسية ما هي إلا وضع شاذ يتعارض مع طبيعة الجنسية ووظيفتها .. حيث يتعذر على الشخص متعدد الجنسيات الوفاء بوقت واحد تجاه الدول التي يحمل جنسياتها ) لا من حيث أداء الخدمة العسكرية الإلزامية ، ولا من حيث الموقف الشخصي في حالة نشوب نزاع مسلح بين دولتين يحمل جنسيتهما ، ولا من حيث الوفاء بالالتزامات الضريبية أو في ممارسة المواطن لحقوقه السياسية كالانتخابات والوظيفة العامة ... الخ 
كما أوضح المؤلف وبشكل مفصل ومفيد الوسائل الوطنية والجهود الدولية العلمية والقانونية لمعالجة ازدواج الجنسية ومواجهة المشاكل المترتبة عليها ومع إن المؤلف أشار إن المشرع العراقي قبل بحالة ازدواج الجنسية في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 2006 التزاماً بما تقرر في دستور العراق لسنة 2005 وفسر هذا الاتجاه الجديد بحرص المشروع على إبقاء صلة العراقي بوطنه على الرغم من اكتسابه الجنسية أجنبية لكي يتيح له فرصة العودة إلى العراق واستعادة وضعه الطبيعي فيه .
ونرى إن القرن الحادي والعشرين شهد في عقده الأول خلال السنوات 2001 – 2011 م تحولات جذرية في تطبيقات القانون الدولي،
وأوضحت الأحكام المستقرة بشأن ( سيادة الدول واستقلالها ، وبشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وبخصوص عدم استعمال القوة العسكرية في تسوية المنازعات بين الدول ، وضوابط التحقيق والمحاكمة في الاتهامات المنسوبة بشأن ارتكاب جرائم دولية ، وسلطات الجمعية العامة ومجلس الأمن بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة ، كلها أصبحت أحكام قديمة من وجهة نظر التحالفات الدولية الجديدة والسعي المشترك بين أمريكا وأوربا لإقامة نظام عالمي جديد يقوم على عقيدتهما الرأسمالية ومصالحها الإستراتيجية على وفق قانون دولي جديد يكون فيه ( ازدواج الجنسية ) و ( التدخل الإنساني ) و ( تحريض الشعوب ضد حكوماتها ) أمورا ( مشروعة ) ..
وأشاد المؤلف بموقف المشرع العراقي في النص على أن تختص المحاكم الإدارية في الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجنسية ، لكنه وجه لهذا النص انتقادات موضوعية جديرة بالعناية على أساس إن ليس في العراق الآن محاكم إدارية سوى ( محكمة القضاء الإداري ) المرتبطة بمجلس شورى الدولة المرتبط بوزارة العدل . أما عن إثبات الجنسية العراقية في حالة حصول نزاع بشأنها فيرى المؤلف انه من اختصاص المحاكم المدنية.
وفي ( خاتمة ) الكتاب , أشار المؤلف اللواء الحقوقي ياسين السيد طاهر الياسري إلى تشخيص لـ ( 20 ) عشرين نقص تشريعي في قانون الجنسية النافذ رقم 26 لسنة 2006 .
وربما يكون السبب هو عدم إشراك مختص في شؤون الجنسية في إعداد مشروع القانون قبل إصداره.. ومما يدعو للارتياح إن السيد المؤلف بادر بإعداد مشروع تعديل للقانون لتدارك العيوب والمشاكل الواردة في القانون النافذ، وأعلن المؤلف إن مشروع التعديل سيأخذ طريقه إلى التشريع على وفق السياقات الرسمية في تعديل القانون.
إن الجهد الذي بذله صديقي اللواء الحقوقي ياسين السيد طاهر الياسري في إصدار كتاب ( الوافي في شرح قانون الجنسية العراقي ) ، يستحق عليه الثناء والتقدير ، لأنه أسهم في نشر الوعي العام بأحكام القانون الذي يعد من أهم القوانين ذات الصلة بعلاقة المواطن بالدولة ، ولان الوعي القانوني في أوساط الجماهير ، وبخاصة بأحكام القوانين الأمنية هو الأساس السليم لسيادة القانون في الدولة واستتباب الأمن والنظام في المجتمع اللذان هما المدخل الضروري لمسيرة التنمية والتقدم والسلام الاجتماعي .
  اللواء الحقوقي المتقاعد
عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي
         

  كتب بتأريخ :  الإثنين 30-01-2012     عدد القراء :  6820       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced