تعديلان دستوري وقانوني لمعالجة مشاكل انتخابية
بقلم : ضياء الشكرجي
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

الجزء لاول

هناك مشاكل، واجهت في تقديري نسبة كبيرة من الناخبين، أثناء الإدلاء بأصواتهم، بسبب محدودية الخيار، بتحديدين، تمنى البعض ألا يكونا، والبعض ألا يكون أحدهما:

1. التحديد الأول أن ينتخب مرشحا واحدا من القائمة.

2. والثاني ألا ينتخب إلا من مرشحي محافظته.

وأحب أن أطرح حلا لهذه المشكلة، والذي به تحل مشاكل أخرى ليست أقل أهمية.

وهناك مشكلة ستتكرر للمرة الخامسة، وهي جعل التفاوض على الرئاسات الثلاث في سلة واحدة.

وتصوري لحل المشكلة الأولى أسميته بـ «أربعة من الجنسين من القائمتين»، بينما تصوري في حل المشكلة الثانية أسميته بـ «إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية». حل المشكلة الأولى هو قانوني بتعديل قانون الانتخابات، والثاني دستوري بتعديل المادة (72) وكذلك المادة (70) من الدستور.

أربعة من الجنسين من القائمتين:

هذه الصيغة سبق وطرحتها قبل أكثر من أربع سنوات على ما أظن، وسأظل أطرحها مرة بعد مرة، وأصرّ على طرحها، لإيماني الراسخ بعظيم أهميتها، وقدرتها على حل أكثر من مشكلة مهمة في طريقة الانتخاب ونتائجها من زاوية نظر محددة ومهمة.

قبل أن أطرح الصيغة أتناول الإشكاليات التي يـ/تواجهها الناخب/ـة عند الإدلاء بصوته/ـها:

1. تكون هناك في كثير من الأحيان لدى الناخب قناعة كبيرة برئيس القائمة، أو مرشحها الأول، أو رمزها، أو بمرشح منها يحوز على قناعة الناخب بدرجة أساسية، لكنه يقتنع بدرجة ليس أقل بكثير بمرشح/ـة ثان/ـية، أو أكثر. ففي قائمة ما يذهب تقريبا معظم جمهورها بسبب قناعتهم برئيسها، وبالتالي لا تصل أصوات إلى غيره، إلا بشكل محدود جدا.

2. يأتي في أحيان كثيرة أخرى الناخب إلى صندوق الاقتراع، وهو يحمل قناعة كبيرة بمرشح، مهم عنده جدا، أن يمنحه صوته، إلا أنه مرشح على غير محافظته.

3. لكون مجتمعنا، حاله حال كل مجتمعات الشرق، ما زال مجتمعا ذا ثقافة ذكورية، ولذا فمن النادر جدا جدا، حتى بين الناخبات أنفسهن، أن نرى من يتجاوز المرشحين الذكور، ليؤثر عليه مرشحة من الإناث، ليمنحها صوته. ومن هنا نجد معظم الفائزات إنما يصعدن للعضوية بأصوات ضئيلة جدا، لا يناسب مكانتهن وقدراتهن.

لكل هذا ولغيره، أرى ألا بد من وضع حل يعالج الإشكاليات أعلاه، ذلك كالآتي:

1. أن يسمح بالانتخاب، الجاري على أساس القائمة المفتوحة، ليس لمرشح واحد حصرا، وإنما لأكثر من مرشح، أي لاثنين أو أكثر، وسأبين سبب اختياري للعدد المقترح.

2. أن ينتخب من قائمتين، قائمة وطنية باعتبار أن العراق دائرة انتخابية واحدة، ومن قائمة محلية خاصة بمحافظته، باعتبار أن العراق دوائر انتخابية متعددة.

3. على الناخب أن ينتخب أكثر من مرشح (نعود إلى العدد.

4. على الناخب أن ينتخب مرشحيه من الجنسين.

تصورات تفصيلية عن التعديل المقترح من قبلي:

1. بدل أن يُسلَّم الناخب ورقة انتخابية واحدة، يضع عليها إشارة صح على رقم القائمة الانتخابية، وإشارة صح أخرى على رقم مرشحه المفضل، يُسأل ما إذا يريد أن ينتخب مرشحيه من كلا الورقتين أو من إحداهما؛ الوطنية لعموم العراق، أم المحلية لمحافظته، فيستلم إحدى الورقتين، أو كلاهما. إحداها للقوائم الانتخابية المحلية لمحافظته، والثانية للقائمة الوطنية العامة لكل العراق.

2. ينتخب الناخب من الورقة التي اختارها، أو كلا الورقتين، إما حصرا ما مجموعه أربعة مرشحين، وإما متخيرا، ما بين المرشحين الاثنين كحد أدنى، أو الثلاثة مرشحين، أو الأربعة مرشحين كحد أقصى، ذلك من الجنسين، بحيث تكون ورقته الانتخابية باطلة، أو ورقتاه الانتخابيتان باطلتين، في ثلاث حالات:

أ‌) إذا انتخب مرشحا واحدا فقط.

ب‌) إذا انتخب أكثر من أربعة مرشحين، أي خمسة فما فوق.

ت‌) إذا كان المرشحان أو الثلاثة أو الأربعة مرشحين الذين انتخبهم من جنس واحد، أي كلهم من الذكور، أو كلهن من الإناث.

مع العلم إن الشرط في (أ) المبطل عدم الالتزام به للورقة/ـتين الانتخابية/ـتين، كان يمكن الاستغناء عن ذكره، لتضمنه في الشرط في (ت)، إنما ذكر زيادة في التوضيح.

أما الاعتراض، كالذي سمعته آنذاك، بصعوبة ذلك على الناخب العراقي، لاسيما إن الكثير من الناخبين محدودو التعلم، فهذا يمكن أن يُرَدّ، لكوني أستطيع أن أقدم نموذجا واضحا لورقتَي الانتخاب، أبين فيها مدى سهولة الموضوع بالنسبة للناخب.

وكما ظهر هناك تخييران للناخب:

1. يخير فيه بين ثلاثة خيارات، وهو إنه يُسأَل، هل يريد أن ينتخب من كلا الورقتين، أم من ورقة الانتخاب الوطنية حصرا، أم من ورقة انتخاب المحافظة حصرا. وعلى ضوئه يسلم الورقتان أو إحداهما، حسب خياره.

2. يتخير ما بين وضع علامة الصح على مرشحين، أو ثلاثة، أو أربعة، مع التشجيع على اختيار الأربعة.

ومن أسباب اختيار العدد أربعة، هو أن تحقيق نسبة الـ 25% للنساء، ستكون متحققة تلقائيا، وستصعد المرشحات الفائزات للعضوية بأصوات حقيقية، تحفظ لهن مكانتهن. فالناخب وفق الخيارات التي أمامه سينتخب إما 25% (1 من 4)، وما ما سيحصل بالأعم الأغلب، أو 33% (1 من 3)، أو 50% (2 من 4 أو 1 من 2)، أو 67% (2 من 3)، أو 75% (3 من 4). وأرجع وأقول بسبب هيمنة الثقافة الذكورية، فلن نتجاوز الـ 25% إلا قليلا، ولكننا لن نكون دونها كقدر متيقن، ولن يكون هناك فارق يذكر بين عدد أصوات المرشحين الفائزين، وعدد أصوات المرشحات الفائزات.

هذا كان التعديل القانوني المقترح إجراءه على قانون الانتخابات، والذي أسميته «أربعة من الجنسين من القائمتين»، وذلك كمقترح تعديل من زاوية محددة، لكنها مهمة، دون أن يعني عدم وجود حاجة لتعديلات أخرى، ومنها اعتماد نظام سانت ليڠ-;-و Sankt Lego، بدلا من سانت ليڠ-;-و المعدل.

وفي الجزء الثاني، سأتناول التعديل الدستوري، فيما أسميته بـ «إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية».

الجزء الثاني

بينت في الحلقة الأولى من هذه المقالة هناك مشاكل متعلقة بالعملية الانتخابية تحتاج إلى علاج، طرحت علاجا أول كمقترح تعديل (قانوني) على النظام الانتخابي. وفي هذه الحلقة أريد تناول علاج ثان لمشكلة من نوع آخر، يحتاج إلى تعديل (دستوري).

إلغاء التزامن بين الانتخابات النيابية والرئاسية:

كخطوة نحو التخلص تدريجيا من مبدأ المحاصصة، لاسيما من تحاصص الرئاسات الثلاث بين المكونات الثلاثة (الشيعي-السني-الكردي) ثم تحاصص نواب الرئاسات، وليس فقط من أجل هذه الإشكالية، وإنما تخلصا من مبدأ اتفاق (السلة الواحدة) سيئ الصيت، لا بد من إلغاء التزامن، ومن ثم التلازم، والتشارط، والتحاصص، بين انتخابات مجلس النواب، والمترتب عليه تشكيل الحكومة، وبين انتخاب رئيس الجمهورية.

وكذلك لا بد من إلغاء شرط الثلثين في انتخاب رئيس الجمهورية. بحيث تكون المادة (72)، بالرغم من عدم خلوها من فائدة في الظرف الراهن، إلا أن الدستور لا ينبغي أن يفصل على وفق الظرف الاستثنائي الطارئ. من هنا أجد ألّا بد من تعديل المادة (72) كالآتي:

أولا: تحدد ولاية رئيس الجمهورية بخمس [بدلا من «بأربع»] سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

ثانيا:

أ - تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة رئاسته [بدلا من «بانتهاء دورة مجلس النواب»].

ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء مدة رئاسته [بدلا من «بعد انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه»]، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من يوم انهاء مدة الرئاسة السابقة [بدلا من «من تاريخ أول انعقاد له»].

الفرع الثاني:-

مجلس الوزراء

المادة (76):

أولا: يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكيان السياسي أو الائتلاف الانتخابي الحائز عبر الانتخابات على العدد الأكبر من المقاعد النيابية [بدلا من «مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا»] بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب [بدلا من «من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية»].

بينما تبقى مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب وبالتالي لرئيس ومجلس الوزراء أربع سنوات، تجعل المدة الانتخابية لرئيس الجمهورية خمس سنوات، فيلغى التزامن والمؤدي إلى التلازم، بين تشكيل مجلس الوزراء وانتخاب رئيس الجمهورية. ففي الوقت الذي تنص المادة (76) – رابعا بأن (الأغلبية المطلقة) لمجلس النواب كافية ليحوز (رئيس مجلس الوزراء المكلف) و(أعضاء وزارته) على ثقة مجلس النواب، جاء في المادة (70) – أولا بأن رئيس الجمهورية ينتخب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب. وهذا أدى عمليا إلى شمول رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بشرط الثلثين، لكون رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يجري التوافق عليهما من قبل الكتل النيابية المؤتلفة ضمن صفقة واحدة، مما يجعل رئيس الوزراء يحتاج هو الآخر إلى الثلثين، وليس إلى الأغلبية المطلقة كما تنص عليه المادة (76) – رابعا. ولو إن شمول تسمية من يكلف بتشكيل مجلس الوزراء قد يكون مفيدا في هذه الدورة، من وجهة نظر المعارضين – وأنا منهم – لتجديد الولاية للمالكي للمرة الثالثة. لكن كما بينت لا أرى من الصحيح أن يفصل الدستور أو التعديل الدستور على وفق ظرف استثنائي. ومن هنا تبنى التعديل المقترح التفكيك بين رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء، للتخلص من اعتماد المحاصصة عبر جعل الرئاسات الثلاثة، أي الرئاستين ورئاسة مجلس النواب، ترتب ضمن صفقة واحدة، تعتمد بالضرورة المحاصصة المذهبية والعرقية.

بل لا بد من شمول التعديل الدستوري المتعلق بموضوعة رئاسة الجمهورية، أيضا المادة (70):

[مع حذف كلمة «أولا:» لعدم الحاجة لـ (ثانيا) من المادة] ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بالأغلبية المطلقة [بدلا من «بأغلبية ثلثي عدد أعضائه»، ومع إضافة:] على ألا تقل الأصوات الحاصل عليها عن ثلث أعضاء مجلس النواب.

ذلك إن أغلبية الثلثين لا معنى لها من الناحية العملية، لأنه في حال عدم حصول أحد المرشحين عليها، يجري اعتماد أية أكثرية كما في ثانيا. أما الفقرة (ثانيا) من نفس المادة، فتحذف، لأنها ذات علاقة بأكثرية الثلثين المقترح حذفها، ولكونها تضع حلا لحالة ما «إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة [أي الثلثين]»، فترى أن «يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيسا من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني».

أما إضافة شرط الثلث كحد أدنى مع الاكتفاء بالأغلبية المطلقة، لأنه من غير المعقول أن تكون شخصية سياسية لا تحظا بهذا الحد الأدنى من المقبولية داخل مجلس النواب رمزا لكل العراقيين ووحدتهم.

  كتب بتأريخ :  الجمعة 16-05-2014     عدد القراء :  3309       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced