لا مساغ قانوني لأحزاب بأذرع مسلّحة
بقلم : هادي عزيز علي
عرض صفحة الكاتب
العودة الى صفحة المقالات

يعرف الحزب أو التنظيم السياسي بأنه : ( مجموعة من المواطنين منظّمة تحت أي مسمى على أساس مبادئ وأهداف ورؤى مشتركة تسعى للوصول الى السلطة لتحقيق أهدافها بطرق ديمقراطية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ) .

ولكي يحوز الحزب على هذا التوصيف القانوني والحصول على إجازة التأسيس ، يلزم أن تتوفرفيه شروط قانونية عدة بينتها أحكام المادة 8 من قانون الأحزاب رقم 30 لسنة 2015 ، ومن تلك الشروط : أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية ، كما لا يجوز له الارتباط بأية قوة مسلحة . وإذا ما ثبت ذلك لدائرة الأحزاب المرفوع لها طلب الحصول على إجازة التأسيس أن الحزب المزمع تأسيسه يرتبط بهذا النوع من النشاط المسلح ، فيحظر على الدائرة تلك منحه إجازة التأسيس ، ولا مناص والحالة هذه سوى إقرار رفض الطلب ، وذلك لتخلف أحد شروط التأسيس التي نص عليها القانون .

ولكن قد يتمكن أصحاب الطلب إخفاء تنظيماتهم العسكرية وشبه العسكرية أو ارتباطهم بالجهة المسلحة ويمرروا الطلب ومن دون علم دائرة الأحزاب بالوضع الذي هم عليه ويحصلوا على الإجازة ويدخلوا الانتخابات ويحوزوا المقاعد النيابية ويمارسوا نشاطهم السياسي باعتبارهم نواباً عن الشعب . وهنا قد يلحق علم دائرة الأحزاب أن الحزب المذكور كان يملك اذرعاً مسلحة تمكّن من إخفائها عند تقديم طلب التأسيس . وأمام هذا الموقف فإن دائرة الأحزاب ملزمة بموجب نص القانون أن تحرك الشكوى والدعاوى ضد الحزب أو أي عضو من أعضائه لدى المحكمة المختصة استناداً الى المخالفة التي ارتكبها وخالف بها أحكام القانون ( المادة 17 ثانياً ) من القانون . لأن الأصل أن تقوم الأحزاب بالوظيفة المرسومة لها دستورياً من خلال استلام السلطة وتداولها سلمياً ومن دون أي إكراه .

ولكن الحزب قد يحصل على الإجازة لممارسة نشاطه السياسي ولم يكن له فعلاً أي نشاط مسلح وليس لديه أسلحة أو معدات عسكرية وإن منح الإجازة قد صدرت على وفق الأصول التي رسمها القانون . ولكن بعد حين ومع الاطمئنان على وضعه القانوني ، بادر هذا الحزب الى تملك الأسلحة النارية والحربية والمفرقعات والمتفجرات وتمكن من حيازتها خلافاً لأحكام القانون وتمكن من تخزينها في مقره الرئيس أو في مقرات فروعه أو أي مكان آخر خلافاً للقانون ، وأنشأ تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية وزودها بالتدريب والمهارات المطلوبة ، وأصبحت أداة فاعلة في فرض إرادة الحزب على الغير . بعد حين لحق علم دائرة الأحزاب هذا النشاط للحزب المذكور وتم الوقوف على طبيعة وضعه المسلح ، فتلزم والحالة هذه بتحريك الشكوى والدعاوى وعلى وفق الآلية المذكورة في أعلاه .

إن موضوع الأذرع المسلحة للأحزاب والتنظيمات السياسية ، أو حيازتها بعد التأسيس يحتاج الى آليات ناجعة للتحري والتقصي والوقوف على واقع الحال للأحزاب التي تمتلكها من خلال جهاز حرفي يتمكن من الحصول على المعلومة بشكل ميسور بغية ايصالها الى دائرة الأحزاب لتتخذ ما يلزم من الإجراءات القانونية ، ولكن العوز التشريعي ووهن أجهزة المفوضية أمام الأذرع المسلحة يجعل الوصول الى المعلومات عسيراً إن لم يكن مستحيلاً ودليلنا على ذلك عدم رفع أية شكوى من قبل المفوضية على أي حزب مع شيوع ظاهرة الأذرع المسلحة ومنذ تأسيسها والى يومنا هذا .

يلاحظ أن القانون نص على أحكام عقابية لكل من يرتكب فعلاً يؤدي الى إنشاء تنظيم عسكري أو ربط الحزب بهكذا تنظيم . وأن العقوبات التي نصت عليها المادة 47 من القانون هي السجن ، وإن السجن على وفق أحكام قانون العقوبات يعني : (إيداع المحكوم عليه في إحدى المنشآت العقابية المخصصة قانوناً لهذا الغرض لمدة عشرين سنة إن كان مؤبداً أو المدة المبينة في الحكم إن كان موقتاً ومدة السجن المؤقت أكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ) المادة 87 من قانون العقوبات . يضاف الى هذه العقوبة في حالة ثبوت الفعل المعاقب عليه حل الحزب .

هذا الوضع القانوني – ومن دون مواربة - يضع المفوضية العليا للانتخابات دائرة الأحزاب ، أمام اختبار لاثبات استقلاليتها ونزاهتها بغية الوصول بالأحزاب والمرشحين الآخرين الى صناديق الاقتراع وهم منزوعو الأذرع المسلحة .

  كتب بتأريخ :  الأربعاء 06-01-2021     عدد القراء :  1080       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced