تطلع العِراقيات إلى المساواة (2 -3
بقلم : رشيد الخيون
العودة الى صفحة المقالات

كانت مادة الإرث من قانون الأحوال الشَّخصية (188 للعام 1959) هي مأخذ علماء الدِّين عليه، مع غيرها من المواد، لكنها الرَّاية التي رُفعت ضد الزَّعيم عبد الكريم قاسم (قُتل 1963)، وظل يلهج بها الفقهاء، من سُنَّة وشيعة على حدٍ سواء، وتقاربت وجهات نظرهم حولها. وإذا كنا كتبنا عن موقف علماء الشِّيعة من القانون في أكثر من مقال وكتاب، فنذكر هنا جانباً من مواقف علماء السُّنَّة، وفي وقتها أخذها الإخوان المسلمون حجة للنَّيل من الحُكم، ومن غير الإخوان يُذكر أن الشَّيخ أمجد الزَّهاوي (ت 1967)، وهو الذي تجتمع فيه نقاوة الضَّمير والإخلاص في عبادة الله وحبه مع بساطة حال، ويغلب على الظَّن أن اُستغلت شخصيته من قبل الإسلام السِّياسي.
فمما يُذكر: «اجتمع أربعون عالماً في دار الشَّيخ أمجد للنَّظر في دعوة الإفطار، التي دعاهم إليها الزَّعيم عبد الكريم قاسم، وتشاوروا في الأمر، وقرَّ رأيهم على عدم تلبية الدَّعوة ما لم يُلغ قانون الإرث المخالف للشَّريعة، والقاضي بإعطاء الأنثى مثل حظ الذَّكر، وهذا يُلغي حكم الآية الكريمة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وقد اقترح هذا الرَّأي الشيخ أمجد ووافقه عليه العلماء» (المشايخي، الشَّيخ أمجد بن محمد سعيد الزَّهاوي).
غير أن الذَّين كتبوا الرِّسالة أكان لهم الاعتراض على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (اغتيل 23 هـ)! لأنه لأسباب «زمان الضرورة» (الطبري، تاريخ الأمم والملوك) أوقف العمل بأربعة نصوص:
- المؤلفة قلوبهم، «قد ذهب أهل هذه الآية، وإنما كان في دهر النَّبي» (ابن سلام، كتاب الأموال).
- لم يوزع أرض العراق وفلاحوها، وهي من الغنائم، وفيها نص قرآني صريح (المصدر نفسه).
- حرم متعة النِّساء، جاء في الرَّواية أن أحدهم سأل عمر «إنك حرمت مُتعة النِّساء وقد كانت رخصة مِنْ الله، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث» (الطبري، تاريخ الأمم والملوك).
- إلغاء عقوبة السَّرقة في عام الرَّمادة أي المجاعة السنة 18 هـ.
أفليست تبدلات العصور ومستجداتها ضرورات! مثلما هو لضرورة زمانية لم يعترض الفقهاء على تضمين عقوبة قطع اليد على السَّارق والسَّارقة بموجب الآية المعروفة.
كذلك هل التزمت المذاهب بما جاء في كتاب القرآن من أمر إرث البنات! لا نظن ذلك. والدَّليل هو اختلافاتهم إزاء ذلك، وإلا نص المواريث كان واضحاً، وهو بلا شك جاء من أجل إحقاق حقوق النِّساء في وقته، فالمرأة، حسب ما يُنقل عن تُراث الجاهلية أنها كانت جزءاً من الإرث، يستورثها الأبناء عن الآباء.
لكن بعد أربعة عشر قرناً لم يعد ذلك التَّشريع يناسب المستجدات، منها أن المرأة غدت عاملة، وتشارك في قيادة المجتمع، شأنه شأن بقية النُّصوص التي لم يبق العمل جارياً بها في أمر المعاملات، لأنها ضرورات زمانية، وحسب مفتي مصر الشيخ علي جمعة: «لكلِّ زمن ترتيبه».
هناك وجهتا نظر في أمر الإسلام، أنه دين والأخرى أنه دين ودولة، ولو سلمنا بصحة الأمر الثَّاني فلا بد لقوانين هذه الدَّولة أن تُساير المستجدات، فيصعب معاملة المرأة في الميراث، وهي العاملة والمعيلة لأسرتها، ومن جهودها تمكن الأب من شراء بستان أو دار أو خزن مالاً ورثه الأبناء، فكيف، وهي العاملة مثلما كان يعمل أخوها، تأخذ نصف حصته! مع العلم أن التَّفريق بالميراث، مثلما ورد في القرآن «أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» له علاقة بالإعالة، كون الأخ هو المُعيل، وهذا ما كانت ظروف الاجتماعية قبل قرون تفرضه على الأنثى

  كتب بتأريخ :  الأحد 17-10-2010     عدد القراء :  2014       عدد التعليقات : 0

 
   
 

 
 

 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced