الذكرى الخمسون لصدور قانون الاحوال الشخصية
نشر بواسطة: Adminstrator
السبت 19-12-2009
 
   
اهم المبادئ التي جاء بها قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

هادى عزيز على / طريق الشعب
قبل صدور قانون الاحوال الشخصية، كان القضاة الشرعيون يصدرون احكامهم على ما توفر لديهم من الكم المعرفي في الامور الشرعية مستعينين بما دون في كتب الفقه، وتدفعهم الحاجة في اوقات كثيرة للرجوع الى المدونات الطويلة بغية العثور على ما يمكنهم من ايجاد النص الشرعي الملائم لما مطروح عليهم من قضايا واجبة الفصل، ولاختلاف الاحكام الشرعية في المذاهب الفقهية، لا بل الاختلاف الوارد في المذهب الواحد من خلال مدارسه الفقهية، فقد كانت احكامهم تصدر بصيغ مختلفة حتى ولو اتحد السبب والخصوم مما يجعل المواطنين غير متساويين ازاء تلك الاحكام، حيث تنسحب آثار تلك الاحكام على أطراف النزاع وكثيرا ما يلحق الحيف والضرر هذا الطرف او ذاك وبالمحصلة تنال المرأة النصيب الاوفر من الضرر.
وعند انبثاق ثورة 14/7/1958 المجيدة، وامام هذا الوضع المتناثر من الاحكام الشرعية الموزعة على المذاهب المختلفة، وكون الحياة الاسرية غير مستقرة تشريعيا وحقوق الفرد غير مضمونة خاصة النساء وبغية الوصول الى نص يضفي المساواة بين المواطنين وانطلاقا من الرؤى السياسية والاجتماعية والثقافية للثورة فقد تم تشكيل لجنة في وزارة العدل بالامر الوزاري المرقم 560 في 7/2/1959 وظيفتها وضع لائحة الاحوال الشخصية معتمدة على مبادئ ثلاث – حسبما قالت به الاسباب الموجبة – الاول ما متفق عليه من احكام الشريعة، والثاني ما هو مقبول من قوانين البلاد الاسلامية، والثالث – ما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق. وقد انجزت اللجنة مهمتها ووضعت مسودة القانون المتكونة من تسعة ابواب، الاول- في الزواج والثانى – المحرمات وزواج الكتابيات، والثالث – الحقوق الزوجية واحكامها، والرابع – انحلال عقد الزواج، والخامس – في العدة، والسادس – في الولادة ونتائجها، والسابع – نفقة الاصول والفروع، والثامن – في الوصاية، والتاسع – في المواريث. وعرض القانون انذاك على السلطة التشريعية التى اقرته وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد – 280 – في 30/12/1959، وعند تشريعه اصبح هذا القانون فتحا كبيرا في التشريعات العراقية الحديثة وامتد شعاعه على المنطقة باسرها، وهنا نحاول الوقوف على اهم المبادئ التي جاء بها القانون وعلى الوجه الاتي: -  (1) القانون اولا  لقد نص القانون على ان نصوصه تسري على جميع المسائل الداخلة في لفظ النص او في فحواه، وهذا يعني ان النص هو الفيصل في الامور المعروضة على المحاكم، ولا يجوز الركون الى الاحكام الفقهية مهما علت مذاهبها ما دام النص القانوني موجودا وهذا يعنى ان لنص القانون علوية على كل الاحكام الشرعية الواردة في المذاهب المختلفة، وفى هذه المناسبة لا بد من الاشارة الى ان قانون الاحوال الشخصية قد صدر بعد حدث قانونى عالمى مهم، وهو المؤتمر العالمي للجنة الحقوقيين الدوليين المنعقد في الهند – نيو دلهي – 1959  الذي اصدر توصيات عدة قائلا:- (ان المؤتمر يسلم بان سيادة القانون هو مفهوم يتسم بالحيوية والنشاط وانه يجب ان يستخدم، ليس فقط لتوفير الحقوق الاجتماعية والسياسية للفرد في مجتمع حر بل ايضا لوضع الاسس لاحوال اجتماعية واقتصادية وتعليمية ثقافية، مما يعمل على تحقيق التطلعات المشروعة).  (2) تعريف عقد الزواج  وضع الفقهاء المسلمون اكثر من تعريف لعقد الزواج، ومع اختلاف التعاريف تلك الا انهم يجمعون على حصره بوظيفة واحدة عندما يعرفونه بأنه عقد استمتاع، او عقد نكاح ويضفون عليه اوصاف اخرى وهى الوط ء او الفراش او الدخول، الا ان التعريف الذي وضعه القانون – مع ما لدينا من تحفظ عليه – اخرج عقد الزواج من احاديته الوظيفية واعطاه بعدا انسانيا يليق بالانسان بصفته تلك عندما نص على:- (الزواج بين رجل وامرأة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل) وهذا التعريف هو التعريف  الاقرب للآية الكريمة التى تقول:- (ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجنا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) الاية 21 الروم، كما ان طموحنا يذهب الى ما ذهب اليه اقليم كردستان في تعديله الاخير لقانون الاحوال الشخصية عندما عرفه:- (عقد تراضى بين رجل وأمرأة يحل به كل منهما للاخر شرعا غايته تكوين الاسرة على اساس المودة والرحمة والمسؤولية المشتركة طبقا لاحكام هذا القانون).  (3) الزواج باكثر من واحدة  اعتبر القانون الزواج باكثر من واحدة جريمة يعاقب عليها القانون ما لم يأذن القاضي المختص بذلك على وفق آلية مرسومة قانونا وبشروط ثلاثة هى:- الاول – المصلحة المشروعة، والثاني الكفاءة المالية، والثالث – تلمس العدل بين الزوجات وهى مسألة تقديرية متروكة للبت فيها الى قاضى الموضوع الذي يصدر قراره بالقبول او الرفض، والمبدأ الذي جاء به القانون هو ان الزواج بزوجة ثانية ومن دون اذن القاضي المختص يعتبر جريمة بمستوى الجنحة وحسب نص الفقرة (6) من المادة الثالثة من القانون.  (4) الاهلية لعقد الزواج  اشترط القانون لتمام الاهلية شرطين: - الاول العقل والشرط الثاني اكمال الثامنة عشرة وهذا هو المبدأ العام، الا أن المشرع نزل عن هذا الحد استثناء وفى حالتين فقط، الاولى:- وهى طلب الزواج لمن اكمل الخامسة عشرة من العمر وبشروط ثلاثة، الاول ثبوت اهلية طالب الزواج، والشرط الثاني هو ثبوت القابلية البدنية والثالث موافقة الولي الشرعي او المحكمة في حالة عدم موافقة الولي، اما الحالة الثانية هي اذن القاضي بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد القاضي ان هناك ضرورة قصوى توجب اعطاء الاذن مع الاخذ بنظر الاعتبار البلوغ الشرعي والقابلية البدنية، وهذا يعنى عدم الجواز بالنزول باقل من العمر المذكور الذى تذهب اليه بعض المذاهب، كما ان لدينا تحفظ على عمر ال (15) سنة الا انه مرحلة الى الامام حتى يصار الى العمر المناسب للزواج.  (5) الاقارب والاغيار  منع القانون الاقارب والاغيار من اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج من دون  رضاه واعتبر القانون الزواج بالاكراه اذا ما تم، فأنه يقع باطلا اذا لم يتم الدخول، كما ذكر القانون ان ليس للاقارب والاغيار منع من كان اهلا للزواج واعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون (المادة 9/2) م القانون، ورغم ان التطبيقات القضائية لم ترق الى مستوى الطموح الا انه مبادرة تشريعية للوقوف اما م بعض العادات والتقاليد التى تتقاطع مع الحقوق الاساسية للانسان.   (6) تسجيل عقد الزواج  اشترط القانون تسجيل عقد الزواج، والمشرع لا يكتفى بمجرد الوصول الى اجراء تنظيمي او احصائي، بل يضع البناء المؤسسي لدولة يحكمها القانون ويحقق واحدة من القواعد القانونية التي تقول بان التشريعات:- هي مجموعة النصوص التي تنظم العلاقات الاجتماعية والملزمة للكافة ومن يخالفها يلزمه الجزاء، فقد اعتبر المشرع انعقاد عقد الزواج خارج المحكمة جريمة تطال مرتكبها، المادة (10/5) من القانون 0  (7)المطاوعة  جاء القانون بمبادئ جديدة حول المطاوعة واضافت التطبيقات القضائية مبادئ اخرى، فعلى سبيل المثال ان الزوجة لاتلزم بالمطاوعة اذا كان البيت الشرعي المهيأ من قبل الزوج بعيدا عن مكان عمل الزوجة، كما ان البيت الشرعي غير المتحققة فيه الشروط المطلوبة لا يلزم الزوجة بالمطاوعة، كذلك اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة فأن الزوجة غير ملزمة بالمطاوعة يضاف كذلك الى ان التطبيقات القضائية قد استقرت في احكامها على ان تكون الاثاث المطلوبة للبيت الشرعي جديدة لذلك فان اثاث الزوجية الموجودة في بيت الزوجية المتنازع عليها لا تحقق شروط البيت الشرعي. (8) الطلاق اعتبر القانون الطلاق المقترن بعدد لفظا اواشارة لا يقع الا طلقة واحدة، وبهذا المبدأ تم ايقاف العمل بالاحكام الفقهية التى تعتبر الطلاق المقترن لفظا بعدد اللفظ ثلاثا مثلا بائنا بينونة كبرى، وبهذا النص الذى جاء بهذا المبدأ جعل العراقيين متساوين امامه مهما اختلفت مذاهبهم ولا يقع الطلاق الا مرة واحدة مهما تعدد اللفظ، لذا فان الدعوة الى مساواة المواطنين اما القانون واحدة من الاهداف النبيلة التى تسعى اليها شرعة حقوق الانسان، ويعمل قانون الاحوال الشخصية جاهدا للوصول اليها.  (9)التفريق القضائي  افرد قانون الاحوال الشخصية اوسع مساحته واكثر مواده لموضوع التفريق القضائي وافرد له المواد من المادة الاربعين الى نهاية المادة السادسة واللاربعين مع تعدد الفقرات والتفاصيل، وقد اعطت تلك المواد حرية واسعة لكلا الزوجين لرفع دعوى التفريق متى ما تحققت شروطها واسبابها والمتعلقة بالضرر الذى يسببه الزوج للاخر او وجود خلافات مستحكمة بينهما، وبهذه المواد كان قانون الحوال الشخصية العراقي متميزا بين القوانين في الواقع الاقليمي, كما انه اوقف الاحكام الشرعية لبعض المذاهب التى لا تجيز التفريق، لذا يمكن القول ان احكام التفريق الواردة في قانون الاحوال الشخصية لها قصب الريادة في الواقع الاقليمي.  (10) السكن بعد الطلاق والتفريق  الاحكام الشرعية والقانونية تقول ان الزوجة بعد الطلاق او التفريق تصبح اجنبية عن الزوج لذا فهو غير مكلف شرعا او قانونا بالانفاق عليها باستثناء نفقة العدة، الا ان المشرع وبعد قراءة لوضع المطلقة او الصادر بحقها حكم التفريق وضمن الظروف الاجتماعية التى تعيشها بعد الفرقة وسعيا لضمان وضعها بعد تلك الظروف فانه مكُن المطلقة او الصادر بحقها حكم التفريق من البقاء في الدار او الشقة التى كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة اذا كانت مملوكة له كلا او جزءا او كانت مستأجرة من قبله.  (11) التعويض عن الطلاق التعسفي  القاعدة الفقهية تقول:- (الجواز الشرعى ينافي الضما ن)، وكل من يجوز له شرعاً القيام بعمل لا يلزمه الضما ن، واحكام الشريعة اجازت للزوج ايقاع الطلاق، فمن المفترض لا ضمان عليه ما دام قد استعمل حقه استعمالا جائزا، وقد تأكدت هذه القاعدة الشرعية بقاعدة قانونية ضمن احكام المادة (7/1) من القانون المدني التى تنص على:- (من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان), الا ان المشرع واستثناء من الاحكام العامة الزم الزوج المتعسف في ايقاع الطلاق بتعويض المطلقة عما اصابها من ضرر بمبلغ على ان لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين، اضافة الى حقوقها الثابتة الاخرى، وقد دأب القسم الغالب من قضاة محاكم الاحوال الشخصية على اعتبار الزوج متعسفا ما دام قد اوقع الطلاق خارج المحكمة، ونتيجة لذلك لا  تكلف باثبات الضرر.  (12) الحضانة  الاحكام العامة في الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة المحضون والام احق بحضانته حال قيام الزوجية او بعد الفرقة، وقد كان المشرع على وعي تام بحالة الام في مثل هذه الحالة وقد كان موفقا في معالجة هذا الموضوع عندما ابقى الحضانة للام، ما لم يتضرر المحضون من ذلك، مضيفا الى ان الحضانة تبقى للام وان مات ابو الصغير وتزوجت باجنبى، وفى هذه الحالة اشترط القانون تعهد زوج الام حال قيام عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به، واذا ما اخل الزوج بتعهده كان ذلك سببا لرفع دعوى التفريق من قبل الام الحاضنة.    (13) الوصية الواجبة  اذا مات الولد ذكراً كان ام انثى قبل وفاة امه او ابيه، فان اولاده لا يورثون جدهم او جدتهم، وهذا ما استقرت عليه المذاهب الاسلامية:- الحنفي, الجعفري، المالكي، الشافعي،الحنبلي، الا ان المشرع وحماية للاحفاد ولعدم حرمانهم من ميراث اجدادهم ومعالجة لحالة اليتم للمذكورين فقد بحث في قديم الكتب الفقهية المختلفة لتلمس رأي فقهي ينصف هؤلاء، حتى وجد ضالته المنشودة لدى ابن حزم الظاهري، ورغم ان الظاهرية تعتبر من المذاهب المندثرة، وليس له اتباع او مريدين في الوقت الحاضر الا انه يعالج حالة المذكورين ويعتبرهم من المستحقين للتركة، وتمكن المشرع من صياغة الرأي الفقهي ضمن احكام المادة الرابعة والسبعين من القانون والتى تنص على: - (اذا مات الوالد ذكرا كان ام انثى،قبل وفاة امه او ابيه فأنه يكون بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى الاولاد ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية باعتباره وصية واجبة، على ان لاتزيد عن ثلث التركة).  (14) المواريث من المبادىء التى جاء بها القانون هو جعل استحقاق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفى ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج فروضهم منها، وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجودهم، وهذا النص اوقف كل الاحكام الشرعية التى تجعل الاعمام والعمات يزاحمون البنت في تركة والديها، وانصافا للمرأ ة كذلك فقد صدر نص تشريعي يجعل الاخت الشقيقة كالاخ الشقيق في الحجب وبذلك فقد ساوى بينها في الحجب في حين ان المذاهب الفقهية لا تمنح الاخت الشقيقة هذا الحق.  (15) نصوص ذات العلاقة بالاحوال الشخصية  يوجد كثير من النصوص التشريعية مؤازرة لقانون الاحوال الشخصية او مساندة له وذات العلاقة به والتى تهدف الى ايجاد نظام قانوني للاسرة منها:-  أ –  بقاء الزوجة في الدار الموروثة:- والمبدأ هو عدم جواز ازالة شيوع الدار الموروثة ا ذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى ما دامت على قيد الحياة الا اذا وافقت على البيع او ازالة الشيوع. ب - وفاة احد الزوجين:-الاحكام الشرعية تدخل بيت المال وريثا الى جانب الزوج الاخر في حالة عدم وجود وارث للزوج المتوفى وكذلك الامر في الوقت الحاضر اذا توفى الزوج ولم يكن له وريث الازوجته فان (المحافظة) تدخل من ضمن ورثة المتوفى بعد ان تاخذ الزوجة فرضها الشرعى، الا ان المشرع وبالقرار المرقم 1170 لسنة 1977 مكن الزوجة او الزوج الاخر من نقل ملكية الدار الوحيدة التى تركها المورث الى الزوج الوارث وعلى وجه الاستقلال ومن دون مزاحمة دوائر المحافظة.  الخلاصة  هذه اهم المبادئ التي جاء بها القانون، والتى تشكل عصارة الفكر التشريعي العراقي الممتد لمدة نصف قرن الممزوج بالجهد النضالي للشعب العراقي وعلى وجه الخصوص المرأة ورغم ان هذا القانون هو منجز يحسب له حساباً كبيراً، الا ان الطموح بحدونا الى تطويره حتى ينسجم مع الاحكام العامة للشرعة الدولية لحقوق الانسان، الا ان الخشية تلازمنا مع ارتفاع بعض الاصوات المنادية بإلغاء القانون والعودة الى زمن ما قبل التشريع مما يشكل نكوصا يوجب التصدى له, خاصة اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان المادة (41) من الدستور تصطف مع تلك الاصوات والتى ستكون لنا معالجة لها في مقال اخر.

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced