دمشق
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً يبين الأماكن التي يجوز فيها تشغيل النساء في فترة العمل الليلي الممتدة من الساعة 7 مساء إلى 7 صباحاً.
وذكرت صحيفة "أخبار سوريا" أن القرار أجاز تشغيل المرأة في فترة العمل الليلي في المستشفيات والعيادات والصيدليات ووسائل الاعلام والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والفنادق.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز تشغيل النساء في صناعة القصدير والمركبات المعدنية التي تحتوي على أكثر من 10% من الرصاص وأكسيد وكربونات الرصاص ومعالجة الرماد المحتوي على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص وصناعة الإسفلت والكاوتشوك الهرمونات والأسمدة والمبيدات الحشرية ودبغ الجلود والمناجم والمحاجر والأفران المعدة لصهر المواد المعدنية وأعمال طلاء المعادن وشحن البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ وتستيف البضائع والأعمال ذات الصلة بمادة البنزين أو التعرض للمواد المشعة.
وألزم القرار صاحب العمل بتوفير دار لحضانة أطفال العاملات وتجهيزها ووضعها في الخدمة الفعلية وذلك خلال 9 أشهر كحد أقصى من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية مشترطا أن تكون دار الحضانة جزءا من مكان العمل أو قريبا منه وبعيدا عن مصادر التلوث والضجيج ويحقق شروط السلامة العامة من حيث التهوية والتدفئة والإنارة.
ونصت المادة 126 من قانون العمل الجديد أن على صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد أن يوفر دارا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات على ألا يقل عدد هؤلاء الأطفال عن 25 طفلا ولا تزيد أعمارهم على 5 سنوات ويحدد الوزير بقرار منه أحكام ترخيص وشروط عمل هذه الدور.
مرات القراءة: 2695 - التعليقات: 0
نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ،
يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث
المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ