نظمت رابطة المرأة العراقية طاولة مستديرة لمناقشة مشروع تعديل المادة (57) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 الأسبوع الماضي والتي تخص جعل الحضانة للاب دون الام.
الجلسة أقيمت على قاعة منتدى التسامي الثقافي التابع للرابطة، وقد استضيف عدد من المحاميات والمحامين والناشطات المدنيات المختصات بشؤون المرأة والاسرة والطفولة، التي ادارتها القاصة نعيمة مجيد، فيما تحدثت المحامية كوثر المسعودي الناشطة في (مجال حقوق المرأة والنازحين وتوعية نساء الريف لمساعدتهن في القضايا القانونية ) عن قانون الاحوال الشخصية والمادة (57) /الفقرة(1) التي تنص على (حضانة الام لاطفاها في حالة التفريق بين الزوجين وحصل الطلاق لهما، لكن ضمن شروط معينة وهي ان تكون المرأة بالغة ،عاقلة ،أمينة على تربية المحضون وصيانته ،وذات سمعة حسنة، وغير مصابة بمرض عقلي، أوعيب يمنعها بشكل من الاشكال من حضانة الصغير) دون الرجوع الى الحالة الاقتصادية للام أو عدم مقدرتها المالية لأن الاب ملزم بالإنفاق على الصغير.
كما عرجت المتحدثة على الفقرة (4) من نفس المادة الضامنة لاستمرار حضانة الام من عدمها، والتي تخضع لرأي المحكمة والنظر في مصلحة الطفل مع امه، وعند إتمام المحضون عمر الـ(15) سنة يحق له قانونا الاختيار بين اي من الوالدين العيش.
في الموضوع ذاته تداول المتحاورون بجوانب اخرى تخص الحالة النفسية التي يتعرض لها المحضون في حالة تعديل القانون واختصاص الحضانة بالاب، والجوانب الاقتصادية وتأثيرها على النفقات والتعليم والصحة في بلدان الكوارث والحروب وغيرها من المشاكل التي تخص المحضون والحاضن كلا بقدر تعلقه بالامر.
وتوصل المتحاورون الى مجموعة من المقترحات والتوصيات ذات العلاقة.