ناقش مجلس الوزراء، الثلاثاء، مهام تسيير امور الدولة، واصدر قرارات عدة اهمها توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في استيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى اشعار اخر.
وقال اعلام المجلس، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مشيراً الى أنه "في بداية الجلسة تحدث عبد المهدي عن مهام الحكومة بتسيير الأمور من أجل استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها ومصالح المواطنين".
واصدر المجلس، وفق البيان، عدة قرارات وتوصيات، اهمها "توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن التريث في باستيراد المنتج الزراعي الذي حقق اكتفاءً وحتى اشعار اخر".
كما تقرر بحسب البيان "استنادا الى أحكام البندين ( ثانيًا ، ثالثًا ) من المادة (2) من قانون وزارة الداخلية رقم (20) لسنة 2016، المادة 80 / البند ثالثا من الدستور تقرر، ما يلي:
1- على أصحاب الشركات والمعامل والمصانع والمخازن والمحال التجارية والصناعية والحرفية والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والنوادي والمنتجعات السياحية والمكاتب المهنية والمؤسسات الثقافية والرياضية والترفيهية والمستشفيات والعيادات الصحية ومراكز التسوق تركيب كاميرات التصوير مع أجهزة التسجيل الفديوية، وتُحدد أماكن تثبيتها ومواصفاتها الفنية ومدة تسجيلها بموجب ضوابط يصدرها وزير الداخلية.
2- يقوم المذكورون في الفقرة (1) آنفاً بوضع لوحات مرئية للعيان توضح للمواطنين أن المكان مراقب بالكاميرات.
3- لا يجوز لأصحاب تلك المنشآت تزويد أيّ جهة بنسخة من التسجيل أو الاطلاع على التصوير إلا بموافقة الجهة المختصة لأغراض تحقيقية أو بناءً على قرار قضائي، وللجهة المختصة ربط عدد من كاميرات التصوير وأجهزة التسجيل بمنظوماتها للضرورات التي يتطلبها العمل الأمني.
4- يُحظر تركيب كاميرات التصوير في غرف العلاج الطبيعي والغرف والأماكن ذات الاستخدام الشخصي.
5- تخضع كاميرات التصوير للرقابة والتفتيش من الجهة المختصة للتحقق من مدى التزامها بضوابط وزارة الداخلية بما يحقق الأمن والنظام العام .
6- لوزير الداخلية إضافة أيّ منشآت إلى الفقرة (1) آنفًا بناءً على ظروف الأمن ومقتضيات المصلحة العامة.
7- يُعاقب المخالف للفقرات المذكورة فيما تقدم على وفق أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ( المُعدل ).