حقوق المرأة والعائلة في دستور جمهورية العراق 2005 *
نشر بواسطة: Adminstrator
الثلاثاء 10-05-2011
 
   
المحامي جبار عبد الخالق الخزرجي
ماجستير قانون

"الى نصف المجتمع... والى من تلد وتربي النصف الاخر، الى زهرة يستشعر الصبح بشذاها، الى من ترنو الى حرية الفكر والمنطق وتنظر لغد مشرق، يبصر فيه شريكها الى انها انسان ويمد لها يد العون في كسر اطواق العبودية والتخلف لتكون عنصرا فاعلا ومؤثرا في الطاقات لانها انسان قبل ان تكون انثى". **
لمعالجة موضوعنا لابد من لمحة تأريخية للمراحل التي مر بها المركز الاجتماعي للمرأة عبر التأريخ ومن ثم لموقف الدستور العراقي من حقوقها واخيرا ما يجب ان تبذله المرأة العراقية عموما والعاملة خصوصا من جهود لتحقيق ما تصبو اليه من مكانة تتناسب ودورها وما تستحقه في الحياة في مجتمعنا المعاصر.
ويحدد مركز المرأة الاجتماعي عبر العصور العامل الحاسم في التاريخ، وهو انتاج الحياة المباشرة واعادة انتاجها، ولا شك ان هذا الانتاج له خاصية مزدوجة، فهو من جهة انتاج وسائل المعيشة، الغذاء والكساء والسكن، ومن جهة اخرى انتاج الكائنات البشرية ذاتها، ونعني تكثير النوع. ففي مرحلة من مراحل التاريخ، ولما كانت النساء، بوصفهن امهات يعرفن وحدهن من بين ابوي الجيل معرفة اكيدة، فقد كن يعاملن بقسط من الاحترام والتقدير الكبيرين، الى درجة ان النساء اصبحن يحكمن حكما كاملا (حكومة المرأة) وبتطوير المجتمع ومروره بمراحله المختلفة اصبح جزء من نظام الاسرة والمرأة خاضعا خضوعا تاماً لنظام الملكية، فتراجع مركز المرأة الاجتماعي في مراحل العبودية والرق والجاهلية والنظام الاقطاعي واخيرا النظام الرأسمالي.
وكان نظام العشائر في ظل النظام الملكي، لكونه نظاما اقطاعيا عشائريا في غالبيته، هو الذي ينظم غالبية العلاقات والمراكز الاجتماعية، لذا كانت المرأة مسلوبة الحقوق وحبيسة نظام الاسرة السالب لابسط حقوقها. وكانت المحاكم الشرعية والمختصة بمعالجة شؤون الاسرة والعلاقة الزوجية تلتزم بديانات ومذاهب ومعتقدات اطراف العلاقة.
استمر الحال لحين انبثاق ثورة 14 تموز المجيدة حيث تم تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل الذي نظم الحياة الزوجية والاسرة ومركز المرأة وفق احدث المذاهب الفقهية. واستطاعت المرأة ان تخرج للعمل كمعلمة وطبيبة وعاملة وساهمت مع الرجل في كثير من النشاطات لتثبيت وتدعيم النظام الجديد.
ولكن الحال تغير كليا بعد انقلاب شباط 1963 وما تلاه من انظمة عسكرية البنية والعقلية، فصدر قانون رقم 11 لسنة 1963 لتعديل قانون الاحوال الشخصية وسلب المرأة ما حصلت عليه من حقوق وكذلك صدر قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل والذي احتوى على كثير من المواد القانونية، التي تنتقص من المرأة كإنسان مساوٍ للرجل كالفقرة (1) من المادة (41) المتعلقة بتأديب الزوجة والمادة 377 المتعلقة بجريمة الزنا ومواد الاجهاض (من 417 الى 420) واخيرا صدور قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (111) لسنة 1990 حيث اباح للرجل قتل امه او ابنته او اخته او عمته او بنت اخيه او بنت عمه غسلا للعار.
وبهذه المناسبة فإن القانون المدني العراقي المعدل رقم (40) لسنة 1951 في المادة (102) منه حرم الزوجة من ان تكون وصية على اطفالها في حالة وفاة زوجها.
وازداد وضع المرأة سوءاً بعد العدوان على دولة الكويت واشعال الحرب الثانية في الخليج عام 1991 واصبح انتهاك حقوق المرأة وتدهور وضعها واضحين للعيان. وان النصوص الواردة في دستور عام 1970 ومنها المادتان (11، 19) كانت حبراً على ورق التي نصت على:
أ- ان المواطنين سواسية امام القانون بدون تفريق بسبب الجنس
ب- تكافؤ الفرص لجميع المواطنين مضمون.
والمرأة العاملة كشريكها في العمل الرجل تأثرت حقوقها بصدور قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (150) لسنة 1987 بتحويل جميع العمال في دوائر الدولة العراقية الى موظفين.
الحال بعد صدور الدستور
جاء صدور دستور جمهورية العراق 2005 متضمناً عدة مواد تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العراقي ومنها المرأة، فجاء في الفقرة اولا من المادة (22) منه العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم الحياة الحرة الكريمة. والمادة (29) فقرة (ب) تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. والمادة (30) اولا تكفل الدولة للفرد والاسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم، وفي (ثانيا) تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليتم او البطالة.
ان هذه النصوص الدستورية تحتاج الى تفعيل وان تعايش واقع حياة المرأة حيث ان واقع الحال ان ما تدفعه شبكة الحماية الاجتماعية للمرأة الارملة والام لخمسة اطفال لا يتجاوز (مئة وثمانين الف دينار) وهو مبلغ لا يسد الا جزءاً يسيراً مما يتطلبه توفير حياة سعيدة لمثل هذه العائلة.
اضف الى صدور بعض قرارات على الرغم من وجود  الدستور كقرار رقم 8750/ 2005 وهو تدخل مباشر وغير دستوري في شؤون النقابات والاتحادات حيث تم وضع الحجز على اموال النقابات والاتحادات.
كذلك فان قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 القاضي بحل مجالس ادارات الاتحادات والنقابات والمنظمات المهنية والجمعيات قرار يتقاطع وبشكل صريح مع بنود الدستور.
الاجراءات الواجب اتخاذها
على نسائنا، والعاملات منهن على وجه الخصوص، توحيد صفوفهن وتشكيل جبهة واسعة من البرلمانيات ومنظمات المجتمع المدني والوجوه النسائية المعروفة للضغط والعمل على تشريع قانون المرأة حيث ارجئ تشريعه من الدورة السابقة الى الدورة الحالية، وكذلك الغاء قرار رقم 150/ 1987 وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 واصدار قانون عمل جديد بدل القانون النافذ رقم (71) لسنة 1987 .
  المصادر:
1-                  دستور جمهورية العراق 2005
2-                  قانون العمل رقم 71 لسنة 1987
3-                  قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987
4-                  اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
5-                  د. فائزة جبار محمد باباخان الوضع القانوني لحقوق المرأة في التشريعات العراقية
6-                  قانون الاحوال الشخصية المعدل رقم 188 لسنة 1959
7-                  قانون العقوبات المعدل رقم 111 لسنة 1969
8-                  القانون المدني العراقي المعدل رقم (40) لسنة 1951
9-                  فريدرك انجلز (اصل العائلة)
ـــــــــــــــــــ
* تم تقديم هذا البحث في ندوة اقامها منتدى التسامي الثقافي في مقر رابطة المرأة العراقية بمناسبة يوم العمال العالمي يوم 30/4/2011

* * مقدمة كتاب "الوضع القانوني لحقوق المرأة في التشريعات العراقية" للدكتورة فائزة جبار باباخان.

 
   
 


 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced