ناقشت تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية ورشة لتنظيم مشاهدة الأطفال واقتراح بتنظيم بعض منها الكترونيا
نشر بواسطة: mod1
الثلاثاء 21-03-2023
 
   
بغداد/ إيناس جبار-مجلس القضاء الأعلى

نظم مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل بخصوص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل نظمها معهد التطوير القضائي استضاف فيها عددا من قضاة محاكم الأحوال الشخصية والباحثين وشخصيات من المختصين والمهتمين بقضايا الطفل، وأدار الجلسة القاضي ناصر عمران التي نوقشت خلالها عدد من المحاور والإشكاليات ووضع في نهايتها مقترحات وتوصيات لمعالجتها.

ويقول القاضي احمد جاسب من محكمة الأحوال الشخصية في الكرادة إن "المشاهدة ضرورية جدا ومهمة للطفل وعائلته لكن معظم المحاكم غير مؤهلة لاستيعاب الأطفال وغير صحية لأعمارهم لوجود متهمون وأشكال مسلحة كالقوات الأمنية وهذه المشاهد ربما تخلق تأثيرات سلبية في نفسية المتهم، فمسألة أن تكون  المشاهدة في مكاتب البحث الاجتماعي يجب أن يعاد النظر فيها"، ولفت إلى أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معنية بهذا الموضوع فيتوجب أن تكون هناك قاعات مؤهلة لتلافي المشاكل الإدارية والقانونية من خلال عدم تطبيق القرارات الخاصة بذلك".

ويضيف جاسب أن "الذهاب إلى زيادة حالات المشاهدة وأوقاتها مطلب جوهري خاصة وان هناك ضغطا حاصلا على المحاكم، كما أن وجوب أن يبيت المحضون عند حاضنته يحتاج إلى تعديل قانوني كون الطفل في سن معينة لا مانع قانوني من أن يبيت عند الأم أو الأب أما إذا كان بعمر صغير فهو بحاجة مباشرة إلى خدمة لاسيما الأم".

ويلفت القاضي إلى أن "حالات زيادة المشاهدة أحيانا قد تؤثر سلبا على المحضون ونحن يجب أن نراعي الجانب القانوني في مصلحته فعندما نجلب الطفل للمشاهدة مرات عدة يتأثر نفسيا فيها يجب أن يراعى ذلك خاصة أيام الدراسة، وهذه إحدى الدعاوى الضاغطة على القضاء لأن القاضي يبقى بين أمرين المصلحة والسقف الذي حدده القانون وبين حاجة أب أو أم  التي يجب أن تلبى ضمن الإطار التشريعي"، لافتا إلى ضرورة "أن يكون هناك تعديل تشريعي وان يكون مجلس القضاء الأعلى حاضرا في إبداء رأيه فيه، مع أن يضاف إلى ذلك أماكن يشرف عليها اختصاصيون".

من جانبها، تقول مدير مكتب رعاية الطفولة غادة محسن الرفيعي أن "هيئة  رعاية الطفولة هي الجهة الوطنية العليا المعنية بحماية الطفولة في العراق وتضم (9) وزارات ويتركز عملها الأهم على حماية الطفل".

وتؤكد الرفيعي ضرورة "توفير مكان هادئ ونظيف تتوفر فيه مستلزمات الطفل المعني بالدرجة الأساسـ وليس مجرد مكان للمشاهدة فهذا يؤثر على نفسيته، كما يجب أن يتوفر المكان على خدمات التبريد والتدفئة والألعاب ليقضي بها فترة راحته مع والديه سواء مع الأب أو الأم يقضيها في أماكن فيها راحة ومتعة بعيدا عن الضغوطات النفسية والمؤثرات السلبية ومشاكل الأهل التي تسببت ببعد الطفل عن والديه".

بدورها، تقول القاضية أنوار حسن أن "عدد المشاهدات يجب أن يكون فيها مراعاة لراحة الطفل خاصة إذا كان الطفل طالبا فإذا حددت نهاية الأسبوع كالخميس والجمعة فيفترض مراعاة مسألة أن يكون هناك امتحان"، لافتة إلى أنها لا تفضل "أن تكون منظمات المجتمع المدني مكانا للمشاهدة فقد ظهرت هناك حالات مساومة للمشاهدة والحضور وأيضا حدثت مشاكل ومشادة نتجت عنها دعاوى جديدة بين الأطراف".

وترى أن "مؤسسات الدولة يجب أن تكون هي المسؤولة عن المشاهدة مع جل التقدير للمنظمات النزيهة لذا يجب أن تكون الدولة ومؤسساتها الراعية لهذا الإجراء".

ويقول المشاور القانوني كريم عذاب من دائرة تمكين المرأة إنه "من خلال عملنا اشرنا إلى الكثير من التشريعات القانونية، قسم منها ما يتعلق بالأسرة والطفل تحتاج إلى إعادة صياغة لمضي فترات طويلة عليها منذ عقد الخمسينيات مثل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1958 رغم التعديلات الكثيرة إلا انه في ظل التطورات أصبح غير ملب لكل الحالات والاحتياجات للمجتمع فبالتالي نحتاج إلى إعادة صياغة موحدة وفي ما يخص مناقشة المادة (57) فيها شقان الأول المقترح الذي نوقش في مجلس النواب ونحن لا نؤيده بجملته كونه يحتوي على الكثير من  المغالطات والخروق القانونية التي ليست في صالح المرأة ولا صالح المحضون".

من جانبه، يقول الباحث الاجتماعي وسام علي حسين من محكمة الأحوال الشخصية في "نحن كباحثين اجتماعيين في محاكم الأحوال الشخصية نواجه عبئا كبير من ناحية التنفيذ لأننا نعمل كجهة تنفيذية للقرارات التي تصدر من قبل القضاء مع عدم وجود أماكن مخصصة خارج المحاكم"، لافتا إلى أن "هذا العمل ليس دور الباحث الاجتماعي لأنه دورنا هو إصلاح ذات البين ويوجد لدينا باحثون في كل محكمة أحوال شخصية من ضمن أعمالهم دعاوى المشاهدة والاصطحاب فنحن نعمل كجزء من الكل وهو جزء يبذل جهودا مضاعفة من اجل عدم تفكك الأسرة والمشاهدة عبء ثقيل لأنه يحدث وينتج فيها مشاكل نحن لسنا جزءا منها ولا نستطيع وضع حلول قبل أن تحال إلى القاعات".

وذكر المشرف القضائي القاضي ناصر عمران الذي أدار حوار الورشة أن "هناك إشكاليات كثيرة تواجه قرارات المشاهدة والاستصحاب التي تظهر في دعاوى الحضانة وهذه الإشكاليات تلقي بظلالها على الهدف الاسمى وهي مصلحة

ويلفت القاضي الى أن "القضاء مهتم بشكل كبير بموضوعة الحضانة والمشاهدة  ومهتم بان قراراته تتماهى مع تطبيق القانون واهم نقطة في قرارات المشاهدة هي تحقيق مصلحة المحضون وهي هدفنا الأساسي لورشة العمل التي أقيمت بحضور القضاة الأوائل من محاكم الأحوال  الشخصية وبحضور ممثلي السلطة التنفيذية التي تكون اقرب إلى موئساتهم هي مكان مناسب للمشاهدة وإنشاء دور حضانة"، مشيرا إلى أن "هناك رؤية متفق عليها على أن تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي الأقدر ضمن تشكيلاتها الوزارية وهي الأقدر  في تنفيذ قرارات المشاهدات إلا أن الصعوبات تكمن في النص القانوني فالوزارة تحتاج إلى نص حتى تكون هي المحل لتنفيذ قرارات الحضانة بالشروط التي يقرها القانون وتعليمات مجلس القضاء الأعلى".

وينوه إلى أن "النقطة الأخرى التي نوقشت في الورشة هي ضرورة وجود طرف آخر غير الحاضن وطالب المشاهدة وأن يتمتع بصلاحيات متعددة وأن يكون الشخص الأقدر ويحقق مصلحة المحضون، وأن يكون البحث الاجتماعي بشروط معينة وبرقابة من جهاز الادعاء العام باعتبار أن من واجباته هي حماية الأسرة والطفل هذا مرشح خلال الورشة وهناك الكثير من المقترحات ستقدم بالتوصيات  التي سترفع بالدراسة".

 
   
 



 

نقوم بارسال نشرة بريدية اخبارية اسبوعية الى بريدكم الالكتروني ، يسرنا اشتراككم بالنشرة البريدية المنوعة. سوف تطلعون على احدث المستجدات في الموقع ولن يفوتكم أي شيئ





 
في صباح الالف الثالث
الأحد 23-10-2016
 
يـا ســاحة التحرير..ألحان وغنـاء : جعفـر حسـن
الجمعة 11-09-2015
 
الشاعر أنيس شوشان / قصيدة
الأربعاء 26-08-2015
 
نشيد الحرية تحية للاحتجاجات السلمية للعراقيين العراق المدني ينتصر
الثلاثاء 25-08-2015
^ أعلى الصفحة
كلنا للعراق
This text will be replaced
كلنا للعراق
This text will be replaced